إعلان أفقي

السبت، 31 أغسطس 2013

حكم الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من الباقي

Posted by mounir  |  at  أغسطس 31, 2013


أولا: صورة المسألة

اختلف العلماء وأهل اللسان في جواز استثناء الأكثر مما تقدم ذكره، كقول القائل: عندي عشرة إلا تسعة وخمسة أسداس وخمسة حبات[1].

ثانيا: مذاهب العلماء

أ - مذهب القاضي
الذي استقر عليه قول القاضي هو عدم جواز استثناء الأكثر، قال رحمه الله موضحا رأيه في المسألة:« اختلف الناس في هذا الباب، فقال أكثر المتكلمين والفقهاء بجواز ذلك ...، وأنكر آخرون، وقالوا: إن ذلك لا يجوز، وكأنه الأشبه والأولى عندنا، وإن كنا قد نصرنا في غير هذا الموضع جوازه»[2].
وهذا مذهب الإمام أحمد وسائر الحنابلة[3]،وابن درستويه[4] من النحاة[5]، ونقل عن ابن جني والزجاج وابن قتيبة، وهو مذهب البصريين من النحاة[6]، ونسب أيضا إلى أبي الحسن الأشعري.[7]
ب - رأي إمام الحرمين ( مذهب الجمهور)
ذهب إمام الحرمين إلى جواز استثناء الأكثر وأن ذلك غير ممتنع، حيث قال في "البرهان":« وإن أبقى الاستثناء شيئا وإن قل نفذ، وبقي ما أبقاه الاستثناء»[8].
وأنكر على القاضي ما ذهب إليه من عدم الجواز، فقال:« ولم يتمسك – أي القاضي – إلا باستبعاد لا يليق بمنصبه التعلق بمثله، ...، وهذا الذي ذكره دعوى عرية، وتهاويل لا تحصيل لها، ومساقها يبطل الاستثناء كرة»[9].
وهذا هو قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين[10]. وهو مذهب أبي الحسين البصري[11]، والشيرازي[12]، وابن حزم الظاهري ونسبه إلى جميع أهل الظاهر[13]، والسمعاني[14]، والغزالي[15]، والرازي[16]، وابن الحاجب[17]، والبيضاوي[18]، والأسنوي[19]، وابن جزي الكلبي الغرناطي[20]، والشوكاني[21]، وغيرهم.

ثالثا: الموازنة بين الرأيين

من خلال الموازنة بين أدلة الفريقين يتبين أن قول الجمهور أكثر صحة ووجاهة، وليس عند المانع دليل قوي يوجب المنع إلا قولهم إنه  قبيح مستكره في لغة العرب، ولكن ليس كل ما يستنكر ممنوع في اللغة، وكذلك ليس كل ما يكون حسنا بالغا في الكلام يرد غيره[22]. والله أعلم.


[1]  - أنظر التلخيص 1/74، والبرهان 1/267.
[2]  - التقريب والإرشاد 3/141، وانظر التلخيص 2/57.
[3]  -  أنظر العدة 2/666، وشرح غاية السول إلى علم الأصول ص: 336، والتحبير 5/2582.
[4]  - ابن درستويه (258-347 هـ): افمام العلامة شيخ النحو، ابو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه، تلميذ المبرد، له كتاب الإرشاد في النحو، وشرح كتاب الجرمي، وكتاب الهجاء، وشرح الفصيح وغيرها ( أنظر سير أعلام النبلاء 15/531 ).
[5]  - شرح اللمع 1/404، والمنتهى ص: 125.
[6]  - أنظر البحر المحيط 3/288-289، وإرشاد الفحول 2/653-354.
[7]  - إرشاد الفحول 1/655.
[8]  - البرهان 1/267.
[9]  - البرهان 1/267.
[10]  - أنظر التقريب والإرشاد 3/141، والتلخيص 2/74، والمستصفى 2/171، والإحكام للآمدي 2/364، والإبهاج 2/147، والمسودة ص: 118.
[11]  - المعتمد 1/263.
[12]  - شرح اللمع 1/404.
[13]  - الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 4/15.
[14]  - قواطع الأدلة 1/242.
[15]  - المستصفى 2/173.
[16]  - المحصول 3/37.
[17]  - المنتهى ص:125.
[18]  - أنظر الإبهاج 2/147.
[19]  - التمهيد ص: 396.
[20]  - تقريب الوصول إلى علم الأصول ص: 45.
[21]  - إرشاد الفحول 1/654.
[22]  - أنظر البرهان 1/268، والمستصفى 2/173.

شارك المقال:
الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى