أولا: صورة المسألة
إذا اتصلت صيغة "لا" النافية
بجنس من الأجناس، وكانت الصيغة مطلقة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:«لا صيام
لمن لم يفرضه من الليل»[1]،
وقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»[2]
وغيرها، فقد اضطرب الأصوليون في هذه الألفاظ، فقيل: إنها مجملة، وقيل: ليست مجملة[3].
ثانيا: سبب الخلاف
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى
اختلافهم في الأسماء الشرعية، فمن لم يفرق
بين المسمى الشرعي والمسمى الحقيقي، قال بالإجمال، لأن ذات الفعل والعمل
المنفي موجودة في حقيقة الأمر، كالصلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والصيام
لمن لم يبيت النية فيه من الليل، فالصلاة ذاتها موجودة لكن المنفي هنا هو وصف من
أوصافها، فتتردد بذلك بين أكثر من حكم كنفي الصحة أو الجواز أو الكمال أو غيره.
ومن فصل في الأمر، وقال: هذا النفي إما أن يكون
داخلا على مسمى شرعي، أو على مسمى حقيقي، فإن كان الأول فلا إجمال، لأن
الصلاة اسم شرعي، والشرع أخبر عن انتفاء ذلك المسمى، عند انتفاء ذلك الوصف المخصوص[4].
ولذلك حينما عرض الرازي لرأي القائلين
بالإجمال، قائلا:«إنه مجمل، لأن ذات الصلاة والعمل موجودة فلا يمكن صرف النفي
إليها»[5]،
تعقبه القرافي بقوله:« لا نسلم، لأن المنفي هو الصلاة الشرعية، وهي غير موجودة»[6]، فعلم
أن مرجع الخلاف في هذه المسألة إلى القول بالحقيقة الشرعي، والله أعلم.
ثالثا: مذاهب العلماء في المسألة
أ – رأي الباقلاني
اختلف الأصوليون في تحقيق مذهب القاضي
أبي بكر في هذه المسألة إلى أقوال:
الأول: وهو ما نسبه إليه ابن الحاجب[7]،
والآمدي[8]، وابن
تيمية[9]،
والمرداوي الحنبلي[10]،
والشوكاني[11] بالقول بالإجمال،
لكن الثابت عنه في كتبه خلاف ما نسب إليه، إذ نجده قد صرح في "التقريب
والإرشاد" وكذا في "التلخيص" بأن هذا ليس من قبيل المجمل. حيث قال
رحمه الله:« ومما ألحق أيضا بالمجمل وليس منه في شيء قوله صلى الله عليه
وسلم:" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" ...» [12]، بل
نجده في "التلخيص" يشنع على القائلين بالإجمال في هذه الأحاديث ونحوها،
وينعتهم بالجهل قائلا: «فذهب شرذمة من الفقهاء إلى إلحاق هذا القبيل بالمجملات
التي لا تستقل بأنفسها في إثارة المعاني، وتلقوا هذا الإجمال من إضافة النفي إلى
الأعيان مع تحقيق ثبوتها.
والمصير إلى الإجمال على هذا المنهج
سجية الجهال بحقائق الجدال»[13].
الثاني: وهو ما نقله عنه إمام الحرمين في
"البرهان"[14]،
وأشار إليه هو نفسه في "التقريب والإرشاد"[15]، بل
وصرح به في "التلخيص"[16]، وهو
تردد اللفظ عنده بين نفي الكمال ونفي الجواز، فقال: « ما نرتضيه إلحاق اللفظ
بالمحتملات لتردد النفي بين الكمال والجواز، واستحالة الحمل عليهما جميعا، فلا
طريق إلا التوقيف ليتعين أحد المحتملين»[17].
الثالث: وهو ما ذكره الزركشي في البحر المحيط
من أن المازري نقل عن القاضي القول بالوقف، وهو غير مذهب الإجمال[18]،
ولكن بالرجوع إلى كلام المازري في "إيضاح المحصول" نجد أنه لم يصرح
بنسبة القول بالوقف إلى القاضي، بل كل ما ذكره هناك هو حقيقة مذهب الباقلاني في
تردد النفي بين الكمال والإجزاء[19]،
ورغم ذلك يمكن أن يفهم من بعض عباراته أنه يعتبر مذهب أبي بكر هذا قولا بالوقف،
وذلك قوله:« وقد ذكرنا أن المحققين قطعوا بأن اللفظ منصرف إلى الأوصاف لا للذات[20]،
ولكنهم على مذاهب في هذا الانصراف، فمن واقف بين الأوصاف لاحتمال اللفظ
لجميعها، لإنكاره القول بالعموم على الإطلاق، ومن واقف لإنكاره العموم في
المحذوفات، ومن واقف لإنكاره العموم في مثل هذا»[21].
كما نسب له القول بالوقف الحافظ ابن
حجر في "الفتح"، حيث صرح بأن الوجه الذي قال به بالإجمال يؤدي إلى الوقف،
فقال:«...لأنه يؤدي إلى الإجمال، كما نقل عن القاضي أبي بكر وغيره حتى مال إلى التوقف»[22].
فهذه مذاهب ثلاثة نسبت إلى هذا الإمام،
وهي: القول بالإجمال، والوقف، وتردد اللفظ بين الجواز والكمال، فما هي حقيقة مذهبه
في هذه المسألة ؟
حقيقة مذهب القاضي
إن مخالفة علمائنا وأئمتنا أمر يعسر
علينا، ونسبة الخطإ إليهم في عزو أو فهم أصعب وأعسر، لذلك وبحمد الله استطعنا أن
نجمع بين أقوالهم، ونوفق بين نقولاتهم، وإن كانت في ظاهرها متباعدة ومتعارضة،
لكنها في حقيقة الأمر ترجع إلى قول واحد تباينت عباراتهم في التنصيص عليه، ونحن سنحاول
إن شاء الله أن نبين موضع الإشكال في اختلاف العبارات، فأقول مستعينا بالله:
من خلال النظر في هذه المذاهب المنسوبة
إلى القاضي، يتبين أنها كلها ترجع في
حقيقة الأمر إلى مذهب واحد، عبر عنه كل واحد بعبارته الخاصة، ذلك أن الذي صرح به
الباقلاني في كتبه ونسبه إليه الإمام في "البرهان"، هو القول بتردد
اللفظ بين نفي الإجزاء ونفي الكمال، فإذا رجعنا إلى العلماء الذين نسبوا إليه
القول بالإجمال، وجدنا أنهم يعنون بذلك عين ما صرح به، ونقله عنه الإمام، ذلك أنهم
يعتبرون مذهب التردد ضربا من القول بالإجمال، قال الشوكاني معددا اختلاف القوم في
القول بالإجمال: « واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه[23]: -
فذكر الوجهين الأوليين ثم قال -، الثالث: أنه متردد بين نفي الجواز ونفي
الوجوب، فصار مجملا»[24]،
وقال القرافي بعد حكاية مذهب أبي عبد الله البصري[25]
القائل بالإجمال:« إذا دخل النفي على الفعل كان مجملا عند أبي عبد الله البصري ...
لدوران النفي بين الكمال والصحة،...، فصار النفي مترددا بين هذين الأمرين، – أي
الإجزاء والكمال – فلزم الإجمال»[26].
بل إن القاضي نفسه في "التقريب" جعل
قوله هذا ضربا من ضروب القول بالإجمال، وذلك في معرض مناقشته لرأي القائلين
بالإجمال على وجه لم يرضه، حيث قال:« ومع هذا فإنه قد يجوز أن يكون في هذا الخطاب –
أي في الأحاديث المذكورة سابقا -، إجمال واحتمال من غير هذا الوجه الذي ظنوه،
وهو تردده بين نفي شيئين يصح القصد به إلى كل واحد منهما
بدلا من الآخر، وهو أن يكون أراد بقوله:« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»[27] شرعي
مجد مجزئ معتد به لصاحبه، ويجوز أن يكون أراد لا صيام لمن لم يبيت الصيام
من الليل كامل فاضل، وإن كان شرعيا مجزئا ومعتدا به، إلا انه غير كامل
وفاضل»[28]،
فانظر كيف جعل قوله هذا، وهو تردد النفي بين الإجزاء والكمال، ضربا من ضروب
الإجمال.
ويؤكد ذلك أيضا، أننا نجده في
"التلخيص" – بعد أن بين حقيقة مذهبه - يطرح إشكالا على صيغة سؤال افترض
جريانه على لسان بعض المعترضين، يبين من خلاله مشابهة قوله للقائلين بالإجمال، ثم
يوضح بعد ذلك الفرق الدقيق بين المذهبين، وذلك قولهم: «فإن قيل: فهذا هو المذهب
الأول في ادعاء الإجمال.
قلنا: الفرق بين المذهبين أن الذين
ادعوا الإجمال أولا أسندوه إلى توقع نفي الأعيان[29]، وهو
مستحيل. ونحن أسندنا ادعاء الإبهام إلى الأحكام»[30].
فالقول بالتردد إذن هو قول بالإجمال في
حقيقة الأمر، كما أفاده الأئمة السالف ذكرهم، بل وكما صرح به القاضي نفسه في"
التقريب والإرشاد" و"التلخيص" من أنه إجمال من غير الوجه الذي
ظنوه. والذي صرف الباقلاني عن أن يصنف نفسه من زمرة القائلين بالإجمال – والله
أعلم –، هو أن لا يتوهم متوهم أن قوله بالإجمال هو نفسه قول القائلين بأن اللفظ
ظاهر في نفي وجود الأعمال حسا، مع تحقق ثبوتها في الواقع[31]، وهو
المذهب الذي شنع على القائلين به. فلدفع هذا التوهم جعل مذهب القائلين بالإجمال
غير مذهبه، فتوهم من توهم أن ما قرره بعيد عن الإجمال، بينما وقف هؤلاء الأئمة
الذين نقلوا عنه الإجمال على حقيقة مذهبه، وبينوا وجه الإجمال فيه.
قال الزركشي مبينا اختلاف وجهي القول
بالإجمال بين المذهبين:« قال ابن برهان[32]: إلا
أن الجُبَائييْن[33] ادعيا الإجمال من وجه، والقاضي
من وجه آخر»[34].
فإذا تبين ذلك، وتقرر أن القول بالتردد
هو في حقيقته قول بالإجمال، وجب علينا بعد ذلك أن ننظر فيما نسب إليه من القول
بالوقف، فأقول – مستعينا بالله -:
إن تردد اللفظ بين الإجزاء والكمال هو
في نفس الوقت قول بالتوقف، وقد صرح القاضي بذلك، وجاء في عباراته سواء في
"التقريب" أو "التلخيص" ما يدل على توقفه بينهما حتى يتعين
أحد المحتملين، قال في "التقريب" عن حديث من قبيل ما ذكر في محل النزاع:
« لأنه احتمل نفي الإجزاء والاعتداد، وأن تكون شرعية بوجه ما، واحتمل أن يكون قصد
به نفي الفضل والكمال، فحمل على ذلك، ولولا أن الدليل أوجب حمله على أحد الوجهين، لوجب
الوقف في المراد به من نفي حكم الشرع »[35]،
وبعبارة أكثر وضوحا ودلالة على اتفاق القول بالتردد والوقف، يقول في
"التلخيص" مبينا مذهبه:« ما نرتضيه إلحاق اللفظ بالمحتملات لتردد
النفي بين الكمال والجواز، واستحالة الحمل عليهما جميعا، فلا طريق إلا
التوقيف ليتعين أحد المحتملين»[36].
ثم وجدت أن الرازي في
"المحصول" والسمعاني في "قواطع الأدلة" والحافظ ابن حجر في
"الفتح" يصرحون بأن القول بالإجمال، هو قول بالتوقف من وجه، لأن اللفظ
المنفي إما أن يحمل على كل الوجوه، فيلزم التناقض، أو لا يحمل على شيء من الأحكام
بل يتوقف فيه، وهذا هو الإجمال[37].
وهكذا
يرتفع الإشكال بحمد الله ومنه وكرمه، ويتبين عود كل هذه العبارات إلى قول
واحد، هو الإجمال من وجه خاص عند القاضي، خالف فيه باقي الأصوليين القائلين
بالإجمال، ولم يوافقه فيه أحد غيره.
ب – رأي إمام الحرمين
صرح الإمام بمذهبه في
"البرهان" بعبارة صريحة واضحة،حيث قال: «فمذهبنا المختار: أن اللفظ ظاهر
في نفي الجواز، مجاز في نفي الكمال»[38].
ومقصوده أن هذه الألفاظ يراد بها نفي
الإجزاء، وإنما يُعْدل عن ذلك إلى نفي الكمال خاصة بضرب من التأويل والترجيح،
وبالتالي فهو بحاجة إلى دليل يصرفه عن ظاهره إلى المجاز وإلا فلا [39]،
وهذا القول يرجع في عمقه إلى القول بالعموم، وقد صرح في غير هذا الموضع بأن
"لا" النافية إذا اتصلت على حكم التبرئة باسم منكور، وجاء الاسم بعدها
مبنيا على الفتح، كان بالغا في اقتضاء العموم[40].
وقد قال بهذا الرأي السمعاني[41]، كما
ذكر الزركشي أن هذا هو مذهب كل من ابن القشيري وأبي إسحاق الإسفراييني[42].
واختاره الغزالي[43]، وصححه المازري[44].
ج – مذهب الجمهور
نسب الأصوليون القول بعدم الإجمال في
هذه الألفاظ إلى الجمهور[45]،
ولكنهم اختلفوا في وجه عدم الإجمال فيه:
فقال بعضهم: إن اللفظ ظاهر في نفي
الصحة، مجاز في نفي الكمال، وهذا هو مذهب الجويني المشار إليه آنفا.
وقال آخرون: إنها عامة تتناول نفي
الوجود ونفي الحكم، ثم تبين أن الوجود غير مراد، فكان ذلك تخصيصا بمسلك الحس
والعقل، ونسب الإمام هذا القول لجمهور الفقهاء[46].
وصحح هذا مذهب الشيرازي في "شرح اللمع"[47].
وقول ثالث: إن الوجود غير معني بالنفي،
ولكن اللفظ عام في نفي الجواز والكمال، ونسبه الجويني إلى بعض الفقهاء[48].
د – القائلون بالإجمال
نسب الغزالي[49]
القول بالإجمال إلى عامة المعتزلة، بينما ذكر أبو الحسين البصري[50] أنه
مذهب أبي عبد الله البصري منهم، كما نسبه الزركشي[51]
والشوكاني[52] إليه وإلى القاضي عبد
الجبار، وأبو علي الجبائي[53]،
وابنه أبو هاشم[54]، والقاضي أبي بكر
الباقلاني على الوجه الذي سبق أن فصلنا القول فيه.
ونسبه ابن قدامة المقدسي[55] وابن
تيمية[56] إلى
الحنفية، بينما ذكر السمعاني أنه مذهب بعضهم[57]،
ونسبه الشيرازي إلى البصريين من الشافعية[58].
رابعا: الموازنة بين الأقوال
من خلال مطالعة أدلة أصحاب هذه
المذاهب، يتبين أن أقربها إلى الصواب، والله أعلم، هو رأي الجمهور، الذين قالوا
بأن هذه الألفاظ ليست مجملة. قال الشوكاني مبينا حقيقة هذا المذهب:«لأنه إن ثبت
عرف شرعي في إطلاقه للصحيح، كان معناه: لا صلاة صحيحة، ولا صيام صحيح، ولا نكاح
صحيح فلا إجمال.
وإن لم يثبت عرف شرعي، فإن ثبت فيه عرف
لغوي، وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى، نحو: لا علم إلا نافع، ولا كلام
إلا ما أفاد، فيتعين ذلك، فلا إجمال.
وإن قدر انتفاؤهما فالأولى حمله على
نفي الصحة دون الكمال، لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى، بخلاف ما لا يكمل،
فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة، فلا إجمال...
ويمكن أن يقال: إن المنفي هو الذات
الشرعية، والتي وجدت ليست بذات شرعية، فينبغي حمل الكلام على حقيقته، وهي نفي
الذات الشرعية...»[59].
وقال الصنعاني في شرحه لحديث:« لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»[60]: «هو
دليل على نفي الصلاة الشرعية، إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة، لأن
الصلاة مركبة من أقوال وأفعال، والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، وبانتفاء
البعض، ولا حاجة إلى تقدير نفي الكمال لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفي
الذات»[61].
وقال القرافي: «لأن المنفي هو الصلاة الشرعية، وهي غير موجودة»[62].
[1] - رواه والترمذي في كتاب الصيام باب: ما جاء لا
صيام لمن لم يعزم من الليل برقم: 730، وقد أورده الألباني في صحيح سنن الترمذي
1/388. وابن ماجة في كتاب الصيام، باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل، برقم: 1700،
واللفظ لابن ماجة، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة 2/73. ورواه مالك في الموطأ
موقوفا على ابن عمر، في كتاب الصيام، باب: من أجمع الصيام قبل الفجر، برقم: 633.
ورواه غيرهم.
[2] - رواه البخاري في كتاب الأذان، باب: وجوب
القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر... برقم: 756، ومسلم في
كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... برقم 394.
[20] - أي أن اللفظ منصرف إلى نفي وصف من أوصاف الفعل
كالصحة أو الإجزاء أو الكمال، لا إلى ذات
الفعل، لأن نفي الذات يستلزم نفي كل الصفات.
[23] - وقد جعلهم ابن تيمية قولان، الأول: أن اللفظ
يقتضي نفي العمل حسا، وهو موجود حقيقة، والثاني: مذهب للباقلاني، أنظر "المسودة"
ص: 83.
[24] - إرشاد الفحول 2/734-735، وانظر
"المسودة" ص: 83 لابن تيمية فهو كذلك جعل مذهب الباقلاني من جملة أقوال
الصائرين إلى الإجمال.
[25] - أبوعبد الله البصري (293 – 369 هـ ): أبو عبد
الله الحسين بن علي البصري الملقب بالجُعَل أو جُعَل، الفقيه المتكلم، من بحور
العلم، بلكنه معتزلي داعية، وكان من أئمة الحنفية، له كتاب نقض كلام ابن الريوندي،
وكتاب الكلام، وكتاب الإيمان، وكتاب الإقرار وغيرها ( أنظر سير أعلام النبلاء
16/224 ).
[29] - وهذا هو ما يتفق عليه أصحاب المذهبين الأول
والثاني من القائلين بالإجمال كما قرره الشوكاني في إرشاد الفحول 2/734-735،
والمذهب الأول لهم كما قرره ابن تيمية في "المسودة" ص: 83.
[32] - ابن برهان ( 518 هـ): هو العلامة الفقيه أبو
الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي الشافعي، كان أحد الأذكياء، بارعا في المذهب
وأصوله، من أصحاب ابن عقيل – الحنبلي – ثم تحول شافعيا، ودرس بالنظامية ( أنظر سير
أعلام النبلاء 19/456 ).
[37] - المحصول 3/166، وانظر قواطع الأدلة 2/143،
وفتح الباري 2/241، وقد سبقت الإشارة إلى نص الحافظ هناك.
[45] - أنظر: البرهان 1/213، والإحكام للآمدي 3/21،
والمنتهى ص: 138، والبحر المحيط 3/466، والتحبير شرح التحرير 6/2776، وشرح الكوكب
المنير 3/429، وإرشاد الفحول 2/733.
[53] -
الجبائي (235-303 هـ): أبو علي محمد بن عبد الوهاب البصري، شيخ المعتزلة
وصاحب التصانيف، كان على بدعته متوسعا في العلم، سيال الذهن، وهو الذي ذلل الكلام
وسهله، ويسر ما صعب منه، له كتاب: الأصول، والنهي عن المنكر، والتعديل والتجويز،
والتفسير الكبير والنقض على بن الراوندي، وغيرها ( أنظر سير أعلام النبلاء 14/183
وما بعدها ).
[54] - أبو هاشم الجبائي ( 321 هـ): عبد السلام بن
أبي علي الجبائي المعتزلي، شيخ المعتزلة وابن شيخيهم، من كبار الأذكياء، أخذ عن
والده أبي علي الجبائي، وله كتاب " الجامع الكبير"، وكتاب
"العَرَض"، وكتاب "المسائل العسكرية" ( أنظر سير أعلام
النبلاء 15/63، والعبر 2/12 ).
0 التعليقات: