أولا: صورة المسألة وتحرير محل
النزاع فيها
إذا ورد لفظ من كتاب أو سنة ولم تدل
قرينة على أن المراد به التعميم أو عدمه، فهل يحكم بظاهر اللفظ أم أنه يتعرض
للتأويل اعتمادا على أمر خارج عنه وهو القياس؟
والأمر هنا راجع إلى نظر المجتهد، فإن
رجحت كفة ظنه في القياس حكم غالب ظنه، وعمل بالقياس، وإن حكم غلب على الظن ظاهر
النص، عمل بموجب اللفظ، لكن إذا استويا، ولم ترحج كفة أحدهما على الآخر فهنا
موطن النزاع بين الإمامين في هذه المسألة[1].
ثانيا: مذهب الباقلاني
ذكر إمام الحرمين أن مذهب الباقلاني في
هذه المسألة هو الوقف، فلا يعمل بأي منهما، سواء تعلق الأمر باللفظ أم
بالقياس[2].
ثالثا: مذهب الإمام
وعلى العكس من ذلك فقد ذهب الإمام إلى
العمل بالخبر، لأن الظنين إذا تساويا قدم الخبر لعلو مرتبته[3].
رابعا: الموازنة بين القولين
من خلال هذا العرض السريع لهذه
المسألة، يبدو أن مذهب الإمام هو أكثر وجاهة وصحة، إذ أن إعمال الدليل خير من
إهماله، والخبر إن صح يقدم على القياس في حالة التعارض، والله أعلم.
0 التعليقات: