فقه الأسرة، الطلاق: الأحكام والمقاصد
الإطار
المرجعي:
ـ
الطلاق: تعريفه، حكمه وشروطه.
ـ
أنواع الطلاق والعدة
ـ
مقاصد الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع
تحليل
عناصر الدرس:
المحور
الأول: مفهوم الطلاق وأحكامه.
1 ـ
مفهوم الطلاق
لغة:
من الإطلاق، وهو الإرسال والترك.
واصطلاحا:
هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل، بلفظ مخصوص ونحوه.
وفي
المدونة: هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة
القضاء.
2 ـ
حكم الطلاق:
مباح
عند الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أبغض الحلال عند الله الطلاق ».
3 ـ
أقسام الطلاق باعتبار إيقاعه:
نوع الطلاق
|
تعريفه
|
شروطه
|
طلاق سني
|
هو ما وافق
السنة النبوية الشريفة
|
أن يقع في طهر
لم يمسها فيه ـ أن يكون بطلقة واحدة، ـ أن لا يطلقها طلقة أخرى داخل العدة.
|
طلاق بدعي
|
هو ما خالف
السنة النبوية الشريفة
|
ما اختل فيه
شرط من شروط الطلاق السني.
|
4 ـ أقسام الطلاق وأنواعه باعتبار آثاره وما
يترتب عنه:
النوع
الأول: الطلاق الرجعي:
هو
الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة دون الحاجة إلى إذن أو عقد، لقوله تعالى:
{ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا }.
ـ
أحكام تتعلق بالطلاق الرجعي:
أ ـ أحكام
العدة: وهي المدة التي
تتربص فيها المطلقة بنفسها، وتختلف باختلاف حال المرأة على الشكل التالي:
الحائض: ثلاثة قروء، لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }.
اليائسة
أو الصغيرة أو التي لا تحيض:
ثلاثة أشهر
المرأة
الحامل: وضع الحمل. قال
تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.
المطلقة
قبل الدخول: ليس عليها عدة،
لقوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ
ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
}.
المتوفى
عنها زوجها: أربعة أشهر
وعشرة أيام، لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
ب ـ
حكم العدة: واجبة.
ج ـ
الحكمة من مشروعيتها / مقاصدها:
ـ
الحفاظ على الأنساب من الاختلاط ، قال تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله
في أرحامهن } ـ البقرة
ـ
إمكانية تراجع الزوجين عن الخطأ الذي وقعا فيه، { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن
أرادوا إصلاحا } ـ البقرة : 226 ـ .
ب ـ
أحكام متفرقة تتعلق بالطلاق الرجعي:
ـ
تقيم المطلقة في بيت الزوجية طيلة وقت العدة.
ـ
جواز دخول الزوج عليها، فإن مسها اعتبر ذلك رجعة وجب توثيقه.
ـ
وجوب نفقة المطلقة داخل العدة على الزوج.
ـ
استحقاقهما الإرث من بعضهما البعض في حالة موت أحدهما داخل العدة.
النوع
الثاني: الطلاق البائن:
وهو
الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديد، وهو نوعان:
أ ـ
الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو
الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته، أوالطلاق قبل الدخول، أو طلاق الخلع، وطلاق
الشقاق، والتراضي، وكل طلاق يوقعه القاضي، باستثناء التطليق للإيلاء أو عدم
النفقة.
ب ـ
الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المكمل للثلاث، ويمنع من تجديد العقد
مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المحور
الثاني: مقاصد الطلاق، وآثاره
1 ـ
مقاصد الطلاق:
ـ
تفادي الأضرار النفسية والصحية للزواج الفاشل.
ـ
دفع الزوجين إلى إعادة ترتيب حياتهما الزوجية بروح جديدة وبأسلوب أفضل.
ـ رفع
المشقة عن أحد الزوجين إن أصيب أحدهما بمرض عضال يخل بواجبات الزوجية، وكذلك إذا
ساء خلق أحدهما.
ـ وضع
حل للطباع التي لا يألف بعضها بعضا.
2 ـ
آثار الطلاق على الأسرة والمجتمع:
أ ـ آثاره
على الأسرة:
ـ
تفكك الأسرة وتشتيت الشمل.
ـ
ارتماء الأبناء في أحضان المجرمين ومروجي المخدرات.
ـ حالة
التمزق النفسي التي يعاني منها الأطفال بحرمانهم من عاطفة أحد الأبوين.
ـ الاضطرابات
النفسية التي يعاني منها الطليقين مما يؤثر على توازنهم الاجتماعي ونظرتهم إلى
الزواج في المستقبل.
ـ
التهرب من مسؤولية النفقة على الأولاد من بعض الآباء بعد الطلاق.
ب ـ آثاره
على المجتمع:
ـ
ارتفاع نسب التشرد والانحراف وشيوع الجريمة في المجتمع.
ـ
عزوف الشباب عن الزواج خوفا من تكرار نفس التجارب الفاشلة للوالدين أو الأقارب أو
الجيران.
ـ ضعف
الروابط الاجتماعية بين الأبناء وآبائهم، وتفشي مشاعر الحقد في المجتمع.
0 التعليقات: