إعلان أفقي

الاثنين، 19 فبراير 2018

فقه الأسرة، الطلاق: الأحكام والمقاصد

Posted by mounir  |  at  فبراير 19, 2018


فقه الأسرة، الطلاق: الأحكام والمقاصد
الإطار المرجعي:
ـ الطلاق: تعريفه، حكمه وشروطه.
ـ أنواع الطلاق والعدة
ـ مقاصد الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع
تحليل عناصر الدرس:
المحور الأول: مفهوم الطلاق وأحكامه.
1 ـ مفهوم الطلاق
لغة: من الإطلاق، وهو الإرسال والترك.
واصطلاحا: هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل، بلفظ مخصوص ونحوه.
وفي المدونة: هو حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
2 ـ حكم الطلاق:
مباح عند الضرورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: « أبغض الحلال عند الله الطلاق ».
3 ـ أقسام الطلاق باعتبار إيقاعه:
نوع الطلاق
تعريفه
شروطه
طلاق سني
هو ما وافق السنة النبوية الشريفة
أن يقع في طهر لم يمسها فيه ـ أن يكون بطلقة واحدة، ـ أن لا يطلقها طلقة أخرى داخل العدة.
طلاق بدعي
هو ما خالف السنة النبوية الشريفة
ما اختل فيه شرط من شروط الطلاق السني.
4 ـ أقسام الطلاق وأنواعه باعتبار آثاره وما يترتب عنه:
النوع الأول: الطلاق الرجعي:
هو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع زوجته داخل العدة دون الحاجة إلى إذن أو عقد، لقوله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا إصلاحا }.
ـ أحكام تتعلق بالطلاق الرجعي:
أ ـ أحكام العدة: وهي المدة التي تتربص فيها المطلقة بنفسها، وتختلف باختلاف حال المرأة على الشكل التالي:
الحائض: ثلاثة قروء، لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ }.
اليائسة أو الصغيرة أو التي لا تحيض: ثلاثة أشهر
المرأة الحامل: وضع الحمل. قال تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }.
المطلقة قبل الدخول: ليس عليها عدة، لقوله تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا }.
المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام، لقوله تعالى: { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
ب ـ حكم العدة: واجبة.
ج ـ الحكمة من مشروعيتها / مقاصدها:
ـ الحفاظ على الأنساب من الاختلاط ، قال تعالى: { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ـ البقرة
ـ إمكانية تراجع الزوجين عن الخطأ الذي وقعا فيه، { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } ـ البقرة : 226 ـ .
ب ـ أحكام متفرقة تتعلق بالطلاق الرجعي:
ـ تقيم المطلقة في بيت الزوجية طيلة وقت العدة.
ـ جواز دخول الزوج عليها، فإن مسها اعتبر ذلك رجعة وجب توثيقه.
ـ وجوب نفقة المطلقة داخل العدة على الزوج.
ـ استحقاقهما الإرث من بعضهما البعض في حالة موت أحدهما داخل العدة.
النوع الثاني: الطلاق البائن:
وهو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبصداق وعقد جديد، وهو نوعان:
أ ـ الطلاق البائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته، أوالطلاق قبل الدخول، أو طلاق الخلع، وطلاق الشقاق، والتراضي، وكل طلاق يوقعه القاضي، باستثناء التطليق للإيلاء أو عدم النفقة.
ب ـ الطلاق البائن بينونة كبرى:  وهو الطلاق المكمل للثلاث، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المحور الثاني: مقاصد الطلاق، وآثاره
1 ـ مقاصد الطلاق:
ـ تفادي الأضرار النفسية والصحية للزواج الفاشل.
ـ دفع الزوجين إلى إعادة ترتيب حياتهما الزوجية بروح جديدة وبأسلوب أفضل.
ـ  رفع المشقة عن أحد الزوجين إن أصيب أحدهما بمرض عضال يخل بواجبات الزوجية، وكذلك إذا ساء خلق أحدهما.
ـ وضع حل للطباع التي لا يألف بعضها بعضا.
2 ـ آثار الطلاق على الأسرة والمجتمع:
أ ـ آثاره على الأسرة:
ـ تفكك الأسرة وتشتيت الشمل.
ـ ارتماء الأبناء في أحضان المجرمين ومروجي المخدرات.
ـ حالة التمزق النفسي التي يعاني منها الأطفال بحرمانهم من عاطفة أحد الأبوين.
ـ الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الطليقين مما يؤثر على توازنهم الاجتماعي ونظرتهم إلى الزواج في المستقبل.
ـ التهرب من مسؤولية النفقة على الأولاد من بعض الآباء بعد الطلاق.
ب ـ آثاره على المجتمع:
ـ ارتفاع نسب التشرد والانحراف وشيوع الجريمة في المجتمع.
ـ عزوف الشباب عن الزواج خوفا من تكرار نفس التجارب الفاشلة للوالدين أو الأقارب أو الجيران.
ـ ضعف الروابط الاجتماعية بين الأبناء وآبائهم، وتفشي مشاعر الحقد في المجتمع.


الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى