إعلان أفقي

الأحد، 19 فبراير 2017

سلسة: مواضيع مقترحة للدكتوراه ( 2 ): نماذج لبعض القواعد في "نهاية المطلب"

Posted by mounir  |  at  فبراير 19, 2017

نماذج لبعض القواعد في "نهاية المطلب"
ق 1: كل حديث نسب إلى كتاب ولم يذكر حامله فهو مرسل 1/21
ذكر هذه القاعدة في معرض رده على ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة، حيث استدل بحديث عبد الله بن عكيم الجهني قال: « ورد علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب »[1].
ق 2: الوجه اتباع لفظ الشارع وربط الحكم به ( أي في الأحكام غير المعلة ) 1/7
حيث استدل بالقاعدة على أن اختصاص طهارات الأحداث بالماء يتبع فيه مورد الشارع ولا يطلب له معنى ولا علة.
ق 3: مدارك الأحكام التكليفية تؤخذ مما يتناوله أفهام الناس، لاسيما ما يبنى الأمر فيه على معنى اللفظ 1/10
أتى بها أثناء حديثه عن الماء المتغير بسبب المجاورة والمخالطة، ردا على من قد يعترض من المتكلمين على فصل الفقهاء بينهما في التغير الواقع للماء.
ق 4: "إلى" محمولة على الجمع والضم 1/74، حيث قال: «و"إلى في قوله تعالى: { إلى المرافق}[2]، محمول عند معظم الفقهاء على الجمع والضم».
ق 5: كان عليه السلام يواظب على الأولى، ويأتي بما هو جائز في الأحايين، فيتبين الأفضل بمواظبته، والجائز بنوادر أفعاله 1/95
وقد استعمل رحمه الله هذه القاعدة أثناء حديثه عن تعارض الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتنشيف الأعضاء بعد الوضوء.
ق 6: إذا اتجه وجه في أمر الشرع تعين اتباعه 1/110
أتى بها في معرض حديثه عن اختلاف العلماء في عدد الأحجار حال الاستنجاء، هل هو متعين أم يجوز الاكتفاء بالواحدة والاثنتين إذا حصل الإنقاء.
ق 7: ما لا يجول القياس في إثباته، لا ينتظم القياس في نفيه 1/119
استدل الإمام بهذه القاعدة على وجاهة ما ذهب إليه الشافعي من عدم انتقاض الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة وخروج شيء من الخارجات من غير المخرج المعتاد، لعدم ورود الخبر بذلك فما لا يجول القياس في إثباته لا ينتظم في نفيه.
ق 8: المتبع وإن كان خبرا والقياس لا مجال له أصلا، فلا ينبغي أن نحسم مدرك الفهم في مورد الخبر بالكلية 1/125
استدل بها في معرض حديثه عن الخلاف الوارد في حكم انتقاض وضوء النائم الذي مكن مقعدته من الأرض، وهل القول بعدم انتقاض وضوءه في هذه الحالة مخالف للخبر أم لا؟
ق 9: استصحاب ما يثبت يقينا أقوى ( أو التمسك باستصحاب اليقين أقوى ) 1/139
في معرض جوابه على سؤال: هل ما يغلب على الظن نجاسته نحكم بنجاسته ؟
ق 10: اليقين لا يترك بالظن 1/139
ق 11: إذا عدمنا القطع، ينعدم غلبة الظن أيضا 1/145
أتى بهذه القاعدة أثناء حديثه عن الأوصاف الثلاثة التي يتصف بها المني عن المذي والودي.
ق 12: الخروج عن الخلاف 1/176
إذا أحرم المتيمم بالصلاة ثم رأى الماء، فإن مذهب الشافعي أن التيمم والصلاة لا يبطلان، ثم هو على الخيار، فإن أراد أن يتم صلاته أتمها وإن أراد أن يقلبها نفلا فعل.
ثم اختلفوا في الأولى منهما، هل إتمام الفريضة أم الإعراض عنها للخروج عن الخلاف.
ق 13: الأمر موسع بعد الشروع كما كان موسعا قبل الشروع 1/178
ق 14: ليس للقياس مجال في الرخص 1/204
ردا على من قال من الفقهاء بأن من أصابه جرح وجب عليه إلقاء حائل على جرحه ثم المسح عليه أثناء الوضوء.
ق 15: الاستنباطات لا تستقل بأنفسها دون الاعتضاد بمورد الشرع 2/25
ق 16: الرسول ينوط حكمه وقضاءه بما يقدر وقوعه 2/28
ق 17: الأكثر في مقابلة المتبوع، والأقل في مقابلة التابع 2/30
ق 18: الترجيح من المسالك المقبولة في تقديم رواية على رواية 2/572




[1]  - رواه أحمد في المسند 4/310-311، وأبو داود برقم: 4127، وغيرهما.
[2]  - المائدة: 6

الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى