أولا: صورة المسألة
لقد كثر الاختلاف بين المجتهدين باختلاف
مداركهم و أنظارهم في مسائل الفقه المستنبطة من الأحكام الشرعية، وكذا في النوازل
التي تعرض على المفتي لإعطاء حكم الله عزوجل فيها، وبيان مراده تعالى من خلقه .
ولا شك أن للعلاقة بين المجتهد و النص
من جهة ، و بينه و بين الواقع بمتغيراته من جهة أخرى أهمية قصوى، لما في اختلال
هذه العلاقة من نتائج سلبية على مختلف مناحي الحياة : اقتصاديا، وسياسيا واجتماعيا وفكريا ومعرفيا ... وهذا من
شأنه أن يوسع دائرة الخلاف، ويضيق دائرة الاتفاق بين أهل الشريعة ، وينشر الشقاق
بين المسلمين خاصتهم وعامتهم .
ونظرا لما يحمله هذا الموضوع من حساسية
بالغة فقد أثارت مباحثه جدلا معرفيا كبيرا
بين الفقهاء والأصوليين، لهذا نجد أن الكثير من علماء الأمة و حملة الشريعة و حفاظ
الوحي قد خاضوا غمار هذا الموضوع الشائك، نافين عنه تحريف الغالين و انتحال
المبطلين و تأويل الجاهلين، فألفوا في الاجتهاد و بينوا ضوابطه و شروطه و حددوا
صفات القائم به.
ومن بين تلك المسائل التي عني بدراستها
الأصوليون، مسألة : تصويب المجتهدين، فهل كل مجتهد مصيب فيما ذهب إليه ؟ أم أن
اجتهاد كل منهم يحتمل الخطأ والصواب ؟
ثانيا: تحرير محل النزاع
لا يخلوا الخلاف إما أن يكون في أصول
الدين أو في فروعه، فأما في أصول الدين فقد وقع الإجماع على أن المصيب فيه واحد لا
غير، قال في "التلخيص":« فإذا عرفت ما هو "الأصل" فلا تقل
فيما هذا سبيله إن كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد ومن عداه جاهل مخطئ، وهذا ما
صار إليه كافة الأصوليين»[1].
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا عبيد الله
بن الحسن العنبري[2]، فإنه ذهب إلى أن كل مجتهد
مصيب في الأصول، كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع[3].
ثم اختلفت الرواية عنه، فقال في أشهر
الروايتين: أنا أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، وأما الكفرة فلا يصوبون.
وغلا بعض الرواة عنه فقالوا: نصوب
الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى البدعة، والمعرضين عن أمر الاجتهاد[4].
قال السبكي:« لا ينبغي أن يعد ما ذهب
إليه هذا الرجل قولا في الشريعة المحمدية، مع أنه مصادم بالإجماع قبله»[5].
وقال أبو المعالي مبينا الاتفاق الحاصل
في تخطئة المجتهد في الأصول، وموضحا وجه الخطأ في قول العنبري: « ... وهذا بعد
إطباقهم على أن المصيب فيما اختلف فيه اجتهاد المجتهدين في المعقولا وقواعد
العقائد واحد، والباقون على الزلل والخطأ.
ولم يؤثر فيه خلاف إلا عن المعروف
بالعنبري، فإنه نقل عنه أن كل مجتهد مصيب في المعقولات والمظنونات جميعا .
وهذا لابد أن نتكلف له محملا، ونبين له
وجها، ثم نزيفه، إذ لا يظن بذي عقل أن يقول : الاجتهادات الواقعة في أصل الملل
والنحل، كالاجتهادات الواقعة في حدث العالم وقدمه، ووجود الصانع، كالاجتهاد في
المظنونات، حتى يصوَّب فيه كل مجتهد، ولو قال بهذا أحد لكان انسلالا عن الدين
بالكلية، وكيف يعتقد ذلك، و العِلمُ أحد الجانبين ؟ وما يعارضه جهل، فكيف يعتقد
الجاهل مصيبا»[6]، ثم شرع في سرد شبه أصحاب
هذا القول، وفندها ثم قال : « وقولهم: إن عقلهم[7] لا
يحتمل إلا ما اعتقدوه[8].
قلنا عقل من احتمل التنزيه كعقل من
اعتقد التشبيه، وإن عنيتم أن لم يحتمل التنزيه،
فهو قائل للحق إذا.
ثم لو جاز أن ينتهض هذا عذرا، لجاز أن
يصوب اليهود على معنى بأنهم يعذرون، لأنه لم يحتمل عقلهم إلا التهود، وكذلك
النصارى والمجوس.
فقد بطل هذا المذهب، واستبان أن المصيب
في المعقولات واحد»[9].
ومما يضاهي القول بتصويب المجتهد في
الأصول، مذهب من قال بأن المخطئ معذور، جاء في المسودة : «المصيب في مسائل
الأصول من المجتهدين واحد في قول الجماعة , خلافا لعبيد الله العنبري.
قال شيخنا : قال أبو المعالي : و مما
يداني مذهب العنبري مذاهب أقوام قالوا : المصيب واحد في الأصول ولكن المخطئ معذور،
ويستحق الثواب، لأنه يبذل جهده، فتجري أحكام الكفر عليهم ويقاتلون في الدنيا لأمر
الشارع بذلك، ولكن يثابون في الآخرة إذا
لم يكونوا معاندين، وقد يتمسكون في هذا المذهب بقوله تعالى : { إن الذين آمنوا
و الذين هادوا }[10] ,
... و شنع على هذه المذاهب بعد شناعة عظيمة على العنبري، قال: و المخطئ في الأصول
لاشك في تأثيمه وتفسيقه وتبديعه وتضليله، واختلف في تكفيره، فمال بعض أئمتنا إلى
أن كل من قال قولا يعود إلى ما هو كفر بالإجماع يكفر ...»[11].
ويجب التنبيه على أن مما يلتحق بالأصول
في الشرعيات، ما كان منها قطعيا معلوما بالدين من الضرورة، كوجوب الصلوات الخمس،
وصوم رمضان، وتحريم الزنا والخمر، فإن الاتفاق حاصل فيها على أنه ليس كل مجتهد
فيها مصيب، بل الحق فيها واحد، فمن وافقه أصاب، ومن أخطأه لم يعذر بل يلحقه الإثم [12].
فقد تبين أنه لا يوجد خلاف في أن
المصيب في القواعد والأصول والمسائل القطعية واحد، فانحصر الخلاف بذلك إذن في
الفروع والنوازل والمستجدات.
ثالثا: سبب الخلاف في هذه
المسألة
يرجع سبب الخلاف في مسألة تصويب
المجتهدَيْن إلى اختلافهم في جواز القول بخلو الواقعة عن حكم الله، فمن
العلماء من ذهب
إلى أن لله عز وجل حكما معينا لكل واقعة من الوقائع. إلا أنه لم يصلنا فإذا اجتهد
المجتهد فأصابه فهو مصيب وإذا أخطأه فهو مخطئ.
ومنهم من قال: ليس لله سبحانه حكم معين
في كل نازلة، فالنوازل التي لم يصلنا حكمها من الله تعالى فالحكم فيها موكول
لاجتهاد المجتهد. لذا كل مجتهد مصيب عندهم[13].
رابعا: مذاهب العلماء
أ – مذهب القاضي
اشتهر عن القاضي القول بتصويب
المجتهدين، وقد دافع عن رأيه هذا في "التلخيص"، ونافح عنه بقوة[14]، قال
الجويني في "التلخيص":« وما صار إليه المعتزلة قاطبة أن كل مجتهد مصيب
اجتهادا وحكما، ومال شيخنا رضي الله عنه إلى ذلك، وهو اختيار القاضي رضي الله عنه
وكل من انتمى إلى الأصول»[15].
وقال في "البرهان":« فصار القاضي وشيخنا أبو الحسن إلى تصويب المجتهدين»[16].
وهذا المذهب منسوب إلى جمهور المتكلمين
من الشافعية[17] كـأبي الحسن الأشعري،
والغزالي[18]. ومن المعتزلة كأبي هذيل
وأبي علي وأبي هاشم وأتباعهم، ونقل عن الشافعي[19] وأبي
حنيفة وأحمد، والمشهور عنهم خلافه[20]،
ونسب أيضا إلى أبي يوسف[21]
ومحمد صاحبي أبي حنيفة، وابن سريج[22] من
الشافعية[23]. وحكاه الماوردي والروياني
عن الأكثرين[24].
وقد علق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي على
نسبة هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري قائلا:« يقال إن هذه بقية اعتزال بقي في أبي
الحسن رحمه الله »[25].
قلت: وقد انتقل إلى المتأخرين من أصحاب الشافعي من أتباع أبي الحسن الأشعري حتى
نسبوا إلى الشافعي نفسه هذا الرأي[26].
وأهل هذا المذهب يقال لهم المصوبة[27]. وقد
انقسموا فيما ذهبوا إليه من تصويب المجتهدين إلى قسمين، بينهما الإمام قائلا:« ثم
الذين قالوا بالتصويب انقسموا قسمين: فصار المقتصدون منهم إلى أن الوقائع العرية
عن النصوص والإجماع ليس لله فيها حكم معين ، ولكن على الناظر فيها الطلب
والاجتهاد، فإذا غلب على ظنه أمر، فحكم الله عليه اتباع غلبة ظنه وموجبه .
وأما الغلاة فإنهم قالوا لا مطلوب في
الاجتهاد ، ولا اجتهاد ، فيفعل ما يختار أي الطرفين يشاء "[28].
ب – مذهب الإمام ( الجمهور )
ذهب الإمام إلى أن المصيب واحد، حيث
قال في "البرهان":« المجتهد مصيب من حيث عمل بموجب الظن بأمر الله، مخطئ
إذا لم ينه اجتهاده إلى منتهى حصْل العثور على حكم الله في الواقعة، وهذا هو
المختار»[29]. وقال في الورقات:«
فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع، فأصاب فله أجران. وإن أخطأ فله
أجر واحد»[30]. وقال في "مغيث
الخلق" : « والجواب عما قاله القاضي نقول : إن استقام له هذا الأساس الذي أسس
لنفسه وهو إن كل مجتهد مصيب ، فالنتيجة ما صار إليه ، ولكن هيهات الشأن في
إثبات هذا الأصل ، فإنا لا نقول به ، وهذا أصل باطل ، بل الحق واحد لا
بعينه »[31].
قال الشيرازي: «هو مذهب مالك والليث،
وهو مذهب كل من صنف من أصحاب الشافعي من المتقدمين والمتأخرين، وإليه ذهب من الأشعريين:
أبو بكر ابن مجاهد، وأبو بكر بن فورك، وأبو إسحاق الإسفراييني»[32]. وهو
مذهب معظم الفقهاء، وإسحاق و الأوزاعي، والمحاسبي وعبد الله بن سعيد[33].
وأصحاب هذا المذهب يقال لهم المخطئة[34].
وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي، بل
هو الصواب الذي لا شك فيه، لأنه يوافق كلامه في "الرسالة" حيث قال:
«ونحن نعلم أن المختلفَيْن في القِبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان
عينا: لم يكونا مصيبين للعين أبدا، ومصيبان في الاجتهاد»[35].
قال الشيرازي مبينا حقيقة مذهب الشافعي
ومنكرا على من نسب إليه غير هذا القول:« هذا هو المنصوص عليه للشافعي في القديم
والجديد، وليس له قول سواه، ولا أعلم من أصحابه من اختلف في مذهبه، ونسب قوم من
المتأخرين لا معرفة لهم بمذهبه أن كل مجتهد مصيب، وتشبثوا بألفاظ ليس فيها دليل
عند من فهم مذهبه ومعاني ألفاظه، وليس للشافعي كلام يدل عليه إلا وقبله أو بعده نص
على أن الواحد منهم مصيب والباقون مخطئون»[36].
وقال السمعاني:« وهذا هو مذهب الشافعي، وهو الحق، وما سواه باطل»[37].
واختار هذا الرأي جمع من الأصوليين من
مختلف المذاهب، منهم: السرخسي[38]،
والبزدوي[39]، والكراماستي ونسبه إلى
الأحناف[40]،
وابن حبيب الحلبي وقاسم بن قطلوبغا من الأحناف[41]،
وأبو يعلى الفراء[42]، وابن عقيل[43]،
وابن تيمية[44]، وابن المبرد[45] من
الحنابلة، والشيرازي[46]،
والسمعاني[47]، والرازي[48]،
والآمدي[49]،
والبيضاوي[50]، والسبكي - ونسبه للجمهور
-[51]،
والأسنوي[52] من الشافعية، وابن الحاجب[53]،
والقرافي[54]، وابن رشيق[55] من
المالكية، وابن حزم الظاهري[56]، والشوكاني[57]. فصح
أن يقال بأنه مذهب الجمهور. مع التنبيه على أن بينهم خلاف بسيط في بعض العبارات
والقيود، وكلها ترجع في نهاية الأمر إلى القول بأن المصيب واحد.
وهذا المذهب هو أحد قسمي المخطئة، حيث
انقسموا كما ذكر الإمام إلى فرقتين: مقتصدون: ذهبوا إلى أن من أصاب منهما
فله أجران، والمخطئ معذور[58]. وغلاة
: وهم أصحاب المذهب المذكور بعد قليل.
ج – المذهب الثالث
وهو ما حكاه الغزالي عن بشر المريسي[59] وابن
علية[60] وأبو
بكر الأصم[61] وجميع نفاة القياس ومنهم
الإمامية من الغلو بأن المصيب والحق في جهة، وما عداه كفر، أو ضلال أو فسق أو إثم[62] .
وهذا هو ما أشار إليه إمام الحرمين بقوله عن القسم الثاني من غلاة المخطئة :« وأما
الغلاة ، فإنهم قالوا : المخطئ آثم معاقب معاتب »[63].
د – المذهب الرابع
ذكره ابن تيمية في المسودة حيث قال :
وقال قوم : كل من أفتى في حادثة بحكم يريد التقرب به إلى الله فهو مصيب ، سواء
أكان مجتهدا أم لا ؟ . وطرد قوم هذا في مسالك العقول ، وحكى البغدادي هذا المذهب
عن داود وأصحابه ، وهذا يزيد على العنبري ، لأن ذاك صوَّب كل مجتهد في الأصول ،
وهذا القائل صوَّب كل من أفتي بشيء من هذا وإن لم يكن مجتهدا بعدما بذل وسعه[64].
خامسا: الموازنة بين المذاهب
إن نظرة متأملة في هذه الآراء
ومقارنتها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله
عنه أنه قال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم
أخطأ فله أجر»[65] ،
يتبين من خلالها بكل وضوح وجلاء أن رأي القائلين بأن الصواب واحد هو الأقرب إلى
ألفاظ الحديث ومعانيه، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم المجتهدين إلى مصيب
حاصل على الأجرين : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة ، وإلى مخطئ له أجر واحد ، هو أجر
الاجتهاد ، فلو كان كل واحد منهما مصيبا
لم يكن لهذا التقسيم معنى. والله أعلم.
قال الإمام في "الورقات" مبينا
وجه الدليل في الحديث المذكور آنفا: « ووجه الدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم
خطّأ المجتهد تارة ، وصوبه أخرى»[66].
ويجب التنبيه إلى أن ضبط الأقوال
والمذاهب في هذه المسألة صعب جدا، لكثرة التفريعات التي يوردها كل إمام على حدة،
إلا أن جميعها ترجع إلى أصلين اثنين: كل مجتهد مصيب أم أن المصيب واحد.
[2] - العنبري (100 – 168 هـ)، عبيد الله بن الحسن
بن الحصين بن أبي الحر العنبري، قاضي البصرة، كان محمودا ثقة عاقلا بين الرجال،
قدم بغداد أيام المهدي، وولي القضاء بعد سوار بن عبد الله العنبري ( أنظر تاريخ
بغداد 12/7 وما بعدها ).
[21] - إلا أن أبا يوسف اختلف عنهم بقوله إن كل مجتهد
مصيب، ولكن الحق مع واحد. أنظر البحر المحيط 6/241، وإرشاد الفحول 2/1067.
[22] - وحقيقة مذهبه: أن الحق مع واحد ولكن الله لم
يكلفنا إصابته، وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه، فكل من اجتهد في طلبه فهو مصيب، وقد
أدى ما كلف. وقد جعله الشيرازي مذهبا ثالثا مستقلا بذاته. أنظر شرح اللمع 2/1049.
[49] - أنظر الإحكام للآمدي 4/223، وقد اختار في 4/21
من "الإحكام" مذهب المصوبة، فتحقيق مذهبه يحتاج إلى تأمل.
[59] - بشر بن غياث المريسي البغدادي ( 218 هـ)،
المتكلم الناظر البارع، كان من كبار الفقهاء، ثم غلب عليه الكلام فانسلخ من الورع
والتقوى، فقال بخلق القرآن ودعا إليه، من مؤلفاته: كتاب في التوحيد، وكتاب
الإرجاء، وكتاب الرد على الخوارج، وكتاب كفر المشبهة وغير ذلك ( أنظر سير أعلام النبلاء
10/199 ومابعدها).
[60] - ابن علية (218 هـ): هو إبراهيم بن إسماعيل بن
إبراهيم الضبي، والده هو الإمام المشهور باين عُلَيَّة، واشتهر هو كذلك بهذا
اللقب، لكنه وعلى خلاف والده جهمي خبيث يقول بخلق القرآن، جرت له مناظرات مع
الإمام الشافعي ببغداد ومصر ( أنظر تاريخ بغداد 6/512).
[61] - أبو بكر عبد الرحمان بن كيسان الأصم ( 201 هـ)
شيخ المعتزلة، كان دينا وقورا، صبورا على الفقر، له تفسير، وكتاب خلق القرآن،
وكتاب الحجة والرسل، والرد على الملحدة وغيرها ( أنظر سير أعلام النبلاء 9/402 ).
[65] - رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة، باب:
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم 7352. ومسلم في كتاب الأقضية، باب: بيان
أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، برقم: 1716.
0 التعليقات: