إعلان أفقي

الأحد، 1 سبتمبر 2013

إذا اختلف المجتهدان وفي الواقعة نص غفل عنه أحدهما

Posted by mounir  |  at  سبتمبر 01, 2013


أولا: صورة المسألة

هذه المسألة شبيهة بالتي قبلها، إلا أنها تفارقها في جزئيات دقيقة، ونحن سنذكر أوجه التشابه والاختلاف بينهما كي يتضح أنهما مختلفتين خلافا لما قد يبدو من ظاهرهما أنهما متشابهتان على الإطلاق.
فوجه الشبه هو: أن في الحالتين معا يكون هناك نص يغفل عنه أحد المجتهدين.
وأما وجه الاختلاف بينهما: أن في المسألة السابقة، يتبين للمجتهد الذي خالف النص وغفل عنه – مع مرور الوقت -، أن اجتهاده هذا قد خالف فيه نصا، أما في هذه الحالة فلا يدري هذا المجتهد بأمر النص ولا يقف عليه، فيحكم بما أداه إليه اجتهاده، أما الآخر فإنه يقف على النص ويحكم بمقتضاه. فهل نحكم بتخطئة قول المجتهد الأول لمخالفته النص، أم نقول بتصويب اجتهاده ؟

ثانيا: فائدة الخلاف في هذه المسألة

تعود فائدة الخلاف في هذه المسألة إلى الحكم على أقوال واجتهادات الأئمة السابقين من أصحاب المذاهب، فإنه بعد مرور الزمن، وظهور السنن، ومعرفة الناس بالأخبار صحيحها وسقيمها، وتجمع ما تفرق من أحاديث المصطفي في دواوين السنة، فإن الكثير من الأحكام التي اختلف فيها الأئمة السابقون ولم يكن لهم فيها نص صريح، يمكن أن يتبين للفقيه المستبصر المحقق الغواص أن الصواب فيها مع هذا الإمام أو ذاك لموافقته الدليل، ومخالفة غيره له.
فإذا كان الأمر كذلك، فهل نحكم على اجتهادات هؤلاء السابقين أنها خطأ، أم نصوبهم فيما ذهبوا إليه في اجتهادهم، أم أن في المسألة تفصيلات أخرى نتعرف عليها من خلال ما نقله الإمام من مذاهب العلماء في المسألة ؟

ثالثا: المذاهب في المسألة

أ – مذهب القاضي
ذكر إمام الحرمين أن القاضي ذهب إلى تصويب المجتهد الذي غفل على النص بشرط أن يكون قد بحث وسبر واستفرغ الوسع، وبذل المجهود، ولم يأل جهدا في طلب الحق حتى حصل على غلبة الظن، فوجب عليه العمل بغلبة الظن، فكيف يقال: إنه أخطأ وقد عمل بالواجب عليه[1] ؟
ب – مذهب الإمام
مذهب الإمام هنا هو نفسه مذهبه في المسألة السابقة، فهو عنده مصيب من وجه، مخطئ من وجه[2]، أي مصيب من جهة العمل، مخطئ من جهة أنه لم يصل به النظر إلى الشوف. مع عدم إنكار أن هذا المجتهد قد أدى ما عليه.


[1]  - أنظر البرهان 2/885-886.
[2]  - أنظر البرهان 2/886.

شارك المقال:
الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى