إعلان أفقي

السبت، 31 أغسطس 2013

حكم العمل بالحديث المرسل

Posted by mounir  |  at  أغسطس 31, 2013


أولا: صورة المسألة

قبل الخوض في تفاصيل هذه المسألة وأقوال الأئمة في العمل بالحديث المرسل، ارتأيت أن أضع بين يدي هذا المبحث تعريفا وجيزا للمرسل من جهة الاصطلاح فقط دون اللغة لكي تتضح الصورة، ويظهر محل النزاع فيها.
1 – المرسل عند الأصوليين: هو قول من لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان من التابعين، أو من تابعي التابعين، أو ممن بعدهم[1].
2 – المرسل عند المحدثين: هو ترك التابعي ذكر الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم[2]. قال السيوطي:« ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم»[3].
قال النووي مبينا الفرق بين تعريف الأصوليين والمحدثين للمرسل:«وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي[4]، وجماعة من المحدثين: ما انقطع سنده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمعنى المنقطع، وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلا إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»[5].

ثانيا: تحرير محل النزاع

ذكر الشوكاني في "إرشاد الفحول" أن محل الخلاف إنما هو خاص بالمرسل في اصطلاح المحدثين[6]، وظاهر هذا القول أن إرسال من هو دون التابعي مردود بالاتفاق، وهذا ليس على إطلاقه، فإن بعضهم قد قبل مرسل من دون التابعي، كالآمدي وغيره كما سيأتي.
وقيد الباجي في "إحكام الفصول"[7] والنووي في "المجموع" نقلا عن ابن عبد البر الخلاف فيما إذا كان المرسل عدلا، أما إذا كان ممن لا يتحرز، فلا خلاف في رد روايته[8]. وكذلك فعل ابن حجر في "النزهة" حيث حصر الخلاف في التابعي الذي عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة[9].
 وعليه فإن الخلاف الذي سنذكره محصور في المرسل الثقة الذي عرف بروايته عن الثقات، أما غيره فقد علمت الاتفاق على رده. قلت: كيف لا نرد روايته إذا أرسل، وهي مردودة عليه وإن أسند!!؟.

ثالثا: مذاهب العلماء

أ – مذهب الباقلاني (الجمهور)
ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى منع العمل بالحديث المرسل، وقد نقل عنه ذلك إمام الحرمين في "التلخيص" وكذا في "البرهان"، جاء في "التلخيص": « قال القاضي رضي الله عنه: والذي نختاره أنه لا يجب العمل بشيء من المراسيل حسما للباب»[10].
وممن نسب إليه القول بالمنع الغزالي في "المستصفى"[11]، والسبكي في "جمع الجوامع"[12].
والقول بالمنع هو مذهب جمهور المحدثين، وجماعة من الفقهاء وأصحاب الأصول[13]، منهم: الشافعي[14] - إلا أن تتوفر فيه شروط معينة على الصحيح من مذهبه كما سيأتي - ، وابن حزم[15] ورواية عن الإمام أحمد[16].  قال مسلم في مقدمة صحيحه:« والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة»[17]، وقال ابن الصلاح:« وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر[18]، وقد تداولوه في تصانيفهم»[19].
فثبت إذن أن المنع هو مذهب الجمهور كما ذكر ذلك الزركشي[20] والشوكاني[21] والسبكي[22] وغيرهم، خلافا لمن نسب للجمهور قولهم بوجوب العمل به كما سيأتي وإن كان القول بالقبول منسوب إلى الكثيرين أيضا.
ب – مذهب الإمام
صرح الإمام في الورقات بعدم قبول المراسيل مطلقا إلا مراسيل سعيد بن المسيب، وعلل ذلك بقوله:«فإنها فُتِّشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم»[23].
ثم إنه رحمه الله يفصل القول في "البرهان"، حيث يقول بقبول بعض وجوه الإرسال ورد بعضها، فالمقبول من المراسيل هو ما كان مرسله موثوقا بعلمه ودينه واختياره للرواية، ومعرفته بالتعديل والتجريح، فإذا قال الإمام الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا بالغ في ثقته بمن روى عنه[24]، قال:« وليحكم في رده – أي المرسل – وقبوله بموجب الثقة»[25]. فما أرسله العدل الثقة العارف بشؤون التعديل والتجريح فهو مقبول، وما لم يكن كذلك فهو مردود.
وذكر الإمام أن هذا المذهب يوافق مذهب الشافعي الذي سيقرره رحمه الله حيث قال:« ولكني رأيت في كلام الشافعي ما يوافق مسلكي هذا وتقر به الأعين.
قال رحمه الله:" مرسلات ابن المسيب حسنة"، وشبب بقبولها والعمل بها، وقال في كتاب الرسالة: "العدل الموثوق به إذا أرسل وعمل بمرسله العاملون قبلته"»[26].
وهذا القول هو نفسه ما قرره المجوزون، إذ أنهم يشترطون في قبول خبر المرسِل أن يكون عدلا ثقة كما سيأتي، لأن غير العدل العارف لا يقبل منه ولا كرامة.
والحقيقة أن هذا التفصيل خارج عن محل النزاع، لأننا أسلفنا الذكر بأن موضع الخلاف إنما هو خاص بالعدل الثقة الذي لا يروي إلا عن الثقات، أما غيره فلا يقبل إرساله على الإطلاق باتفاق العلماء، وهذا أمر بديهي، فإن من عرف من حاله انخرام عدالته، وقلة معرفته بهذا الشأن، أو جهل حاله، فإنه لا يلتفت إلى حديثه وإن أسنده فكيف به إذا أرسل. 
ج – مذهب الجواز
ينسب القول بجواز العمل بالحديث المرسل إلى مالك وأهل المدينة وأبي حنيفة وأهل العراق[27]، والمعتزلة[28]، وذكر القاضي في "التلخيص"[29]، والغزالي في "المستصفى"[30] أنه مذهب الجمهور، ونسبه الشيرازي لأكثر الأصوليين[31]، والباجي[32] والنووي[33] لأكثر الفقهاء، وهو محكي عن الإمام أحمد في رواية[34]. كما قال الباجي إنه مذهب إبراهيم النخعي[35]، وسعيد بن المسيب[36]، والحسن البصري[37]، والصدر الأول كلهم[38]، واختاره الآمدي[39].
قال ابن القصار:« ومذهب مالك رحمه الله، قبول الخبر المرسل، إذا كان مرسله عدلا، عارفا بما أرسل، كما يقبل المسند»[40].
ولا شك أن القول بقبول خبر المرسِل، خاص بما إذا كان عدلا ثقة متحرزا لا يرسل إلا عن الثقات، قال الباجي:« ولا خلاف أنه لا يجوز العمل بمقتضاه إذا كان المرسِل له غير متحرز يرسل عن الثقات وغيرهم، فأما إذا علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن الثقات، فإن جمهور الفقهاء على العمل بموجبه»[41]، وقال غيره: محل قبوله عند الحنفية، ما إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها فلا[42]. قال الآمدي: « والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا»[43].
د – مذهب عيسى بن أبان[44] وابن الحاجب وأكثر الأحناف
ذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، ومن هو من أئمة النقل مطلقا، دون من عدا هؤلاء[45]. واختار هذا القول ابن الحاجب[46]، ونسبه كل من البزدوي[47]، والخبازي[48]، والكراماستي[49] إلى الأحناف كافة، وجعلوه فوق المسند. ونقلوا الخلاف بين الأصحاب في مراسيل من دون القرنين الثاني والثالث، فمنهم من قال: يقبل كل عدل، ومنهم من قال: لا يقبل، لأن الزمان زمان فسق فلابد من البيان. والمقصود عند عيسى بن أبان وابن الحاجب بأئمة النقل هم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين كما ذكر ذلك السبكي[50].
هـ - تحقيق مذهب الشافعي
اضطرب النقل بين الأئمة في تحقيق مذهب الإمام الشافعي[51]، فالمشهور عنه والذي نقله عنه الكثير منهم هو منع الاحتجاج بالحديث المرسل مطلقا[52]، كما نقل عنه آخرون المنع إلا إذا توفرت في المرسل شروط مخصوصة فيقبل حينها[53]، بل وأسند إليه آخرون تخصيص القبول بمراسيل سعيد ابن المسيب [54]، قالوا: لأنه تتبعها فوجدها مسندة[55]. قال السيوطي: «والإطلاق في النفي والإثبات غلط، بل هو يحتج بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتج بمراسيل سعيد إلا بها أيضا»[56].  
وقد نص الشافعي رحمه الله على شروطه في قبول خبر الواحد في كتاب "الرسالة"، ومن ذلك: أنه احتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو عضد بقول بعض الصحابة، أو وجد من العلماء من يفتي بمثل معنى ما روى، وهو لا يقبل مرسل غير كبار التابعين[57]. قال النووي: «ولا فرق عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره. هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون»[58].
قال البيهقي:« فالشافعي رحمه الله يقبل مراسيل كبار التابعين، إذا انضم إليها ما يؤكدها،...، وإذا لم ينضم إليها ما يؤكدها لم يقبله، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره.
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها، ومراسيل لغيره قد قال بها حين انضم إليها ما يؤكدها، وزيادة ابن المسيب في هذا انه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ، والله أعلم»[59].
والمحققون من الشافعية على أن مراد الشافعي من اختصاص مرسل ابن المسيب أو غيره بالقبول وفق الشروط المذكورة، إنما هو للاستئناس لا للاحتجاج بها، فعلى هذا يرجح بها ولا يستدل بها، والترجيح بالمرسل جائز[60]. كذا قال الشيرازي[61] والخطيب البغدادي[62].
قال النووي بعد أن ذكر كلام كل من البيهقي والخطيب البغدادي المشار إليه آنفا:« فهذا كلام البيهقي والخطيب، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان، مضطلعان من الفقه والحديث والأصول، والخبرة التامة من نصوص الشافعي، ومعاني كلامه، ومحلهما من التحقيق والإتقان،...»[63]. قلت: أضف إليهما أبا إسحاق الشيرازي أيضا فقد أشار إلى ذلك في شرح اللمع[64].
بينما نجد أبا المعالي قد ذكر تخريجا آخر، مفاده أن الشافعي لا يرد المراسيل مطلقا، ولكنه يطلب فيها مزيد ثقة تقوي العمل بها، من جهة أن الإرسال على حال يجر ضربا من الجهالة في المسكوت عنه، فرأى الشافعي أن يؤكد الثقة، وذكر أنه وقف على كلام للشافعي نص فيه على أنه إن لم يجد إلا المراسيل، مع الاقتران بالتعديل على الإجمال فإنه يعمل به، فكأن إضرابه على المراسيل في حكم تقديم المسانيد عليها، وهذا إذا اقترن المرسل بما يقتضي الثقة[65]. وجعل هذا المسلك قريبا مما ذهب إليه في "البرهان" كما سبقت الإشارة إلى ذلك أثناء تحقيق مذهب الإمام. والله اعلم.
وقد صرح الشافعي في "الرسالة" بأن المرسل لا يرتقي إلى درجة المتصل، فقال: « ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتَصِل[66]»[67].

رابعا: الموازنة بين المذاهب

من خلال النظر فيما استدل به كلا الفريقين يتبين بوضوح أن مذهب المنع هو أقرب المذاهب إلى الصحة، لما في ذلك من صيانة السنة والدفاع عن حوزتها، لأن إطلاق القول بقبول خبر المرسِل أيا كان هذا المرسل، قد يضعف من قيمة الإسناد الذي اختصت به هذه الأمة، ثم إن الجهل بحال المحذوف يورث الشك والريبة، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وإذا كان كذلك، فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن اتفق أن يكون المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فإن التوثيق مع الإبهام لا يكفي على الصحيح، ولأنه إذا كان المجهول المسمى لا يقبل، فالمجهول عينا وحالا من باب أولى[68]. والله أعلم. 

خامسا: ثمرة الخلاف في هذه المسألة.

تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في كثير من فروع الفقه، حيث تتباين أقوال الأئمة وتختلف فتاواهم بناء على اختلافهم في الأخذ بحديث أرسله راو ما. ومن ذلك:
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة: فذهب الأحناف إلى أن قهقهة المصلي تبطل وضوءه[69]، زيادة على بطلان صلاته، واستدلوا على هذا الحكم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا ضحك في الصلاة أن يعيد الوضوء والصلاة[70].
وذهب الشافعي رحمه الله، والجمهور إلى أن الوضوء لا ينتقض بالقهقهة أثناء الصلاة، ولم يعملوا بهذا الحديث لأنه مرسل[71].
ومن ذلك أيضا اختلافهم في: وجوب القضاء على من أفسد صوم التطوع. وفي رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن بالفلس أو الموت. ونقض الوضوء بلمس المرأة، وغيرها من الفروع[72].


[1]  - إرشاد الفحول 1/314، وانظر البحر المحيط 4/403.
[2]  - البحر المحيط 4/403، وانظر إرشاد الفحول 1/314.
[3]  - الباعث الحثيث 1/154، وانظر تدريب الراوي 1/219، ونزهة النظر ص: 59.
[4]  - أنظر الكفاية ص: 384.
[5]  - شرح النووي على مسلم 1/30.
[6]  - إرشاد الفحول 1/314.
[7]  - أنظر إحكام الفصول ص: 355.
[8]  - أنظر المجموع 1/100.
[9]  -  نزهة النظر ص: 59.
[10]  - التلخيص 2/418، وانظر البرهان 1/411.
[11]  - أنظر المستصفى 1/169.
[12]  - أنظر جمع الجوامع ص: 73.
[13]  - أنظر شرح النووي على مسلم 1/30، والمجموع 1/100، وتدريب الراوي 1/223.
[14]  - أنظر البرهان 1/408، والتلخيص 2/417، والكفاية ص: 384، والإشارة ص: 241، والمستصفى 1/169، والمحصول 4/454، والمسودة ص: 173، وسأعقد عنوانا خاصا أبين فيه اختلافهم في تحديد مذهب الشافعي في العمل بالمرسل.
[15]  - أنظر الإحكام لابن حزم 2/2.
[16]  - أنظر شرح الكوكب المنير 2/577.
[17]  - مقدمة صحيح مسلم 1/18 ، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن.
[18]  - أنظر الكفاية ص: 384.
[19]  -  علوم الحديث ص: 49.
[20]  - أنظر البحر المحيط 4/404.
[21]  - إرشاد الفحول 1/314.
[22]  - جمع الجوامع ص: 73.
[23]  - الورقات في أصول الفقه ص: 29.
[24]  - أنظر البرهان 1/410-411.
[25]  - البرهان 1/411.
[26]  - البرهان 1/411.
[27]  - أنظر المقدمة في الأصول لابن القصار ص: 71، والتلخيص 2/417، والكفاية ص:384. وانظر نسبة هذا القول لمالك وأبي حنيفة في الإشارة ص: 241، وتدريب الراوي 1/223.
[28]  - أنظر المعتمد 2/628 وما بعدها، والواضح لابن عقيل 4/422.
[29]  - أنظر التلخيص 2/416.
[30]  - أنظر المستصفى 1/169.
[31]  - أنظر شرح اللمع 2/622.
[32]  - أنظر إحكام الفصول ص: 355.
[33]  - أنظر المجموع 1/100.
[34]  - الباعث الحثيث 1/156، وانظر العدة 3/906، والواضح في أصول الفقه لابن عقيل 4/421.
[35]  - إبراهيم النخعي (96 هـ)، الإمام الحافظ فقيه العراق، أبو عمران، تابعي جليل، أحد الأعلام، كان بصيرا بعلم ابن مسعود، واسع الرواية فقيه النفس كبير الشأن كثير المحاسن ( أنظر سير أعلام النبلاء 4/520 ).
[36]  - سعيد بن المسيب (94 هـ) الإمام العلم، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، رأى عمر، وسمع عثمان وعليا وزيد بن ثابت وابا موسى وعائشة وأبا هريرة وغيرهم ( أنظر سير أعلام النبلاء 4/217 ).
[37]  - الحسن البصري ( 110 هـ) مولى زيد بن ثابت الأنصاري، تابعي جليل، كان سيد أهل زمانه علما وعملا، رأى عثمان وطلحة والكبار ( أنظر سير أعلام النبلاء 4/563 وما بعدها ).
[38]  - أنظر إحكام الفصول ص:355.
[39]  - الإحكام للآمدي 2/149.
[40]  - المقدمة في الأصول لابن القصار ص: 71.
[41]  - إحكام الفصول ص: 355، وانظر المجموع 1/100.
[42]  - تدريب الراوي 1/223 .
[43]  - الإحكام للآمدي 2/149.
[44]  - عيسى بن أبان (221 هـ): فقيه العراق، تلميذ محمد بن الحسن، له تصانيف وذكاء مفرط، وفيه سخاء وجود زائد (أنظر سير أعلام النبلاء 10/440 ).
[45]  - أنظر الإحكام للآمدي 2/149، والكافي شرح البزدوي 3/1282 وما بعدها، والبحر المحيط 4/404-405.
[46]  - أنظر المنتهى ص: 88.
[47]  - الكافي شرح البزدوي 3/1282.
[48]  - المغني في أصول الفقه للخبازي ص:190
[49]  - الوجيز في أصول الفقه للكراماستي ص: 154.
[50]  - أنظر الإبهاج 2/339.
[51]  - أنظر إيضاح المحصول ص: 487، وتدريب الراوي 1/224.
[52]  - أنظر المستصفى 1/169ن والمحصول 4/454.
[53]  - أنظر التلخيص 2/424.
[54]  - أنظر التلخيص 2/428، والبرهان 1/411، وشرح اللمع 2/261-262، والباعث الحثيث 1/156.
[55]  - الباعث الحثيث 1/156.
[56]  - تدريب الراوي 1/224.
[57]  - أنظر تفصيل هذه الشروط في "الرسالة" 3/461 وما بعدها.
[58]  - المجموع 1/100.
[59]  - مناقب الشافعي للبيهقي 2/32.
[60]  - أنظر المجموع 1/101، وتدريب الراوي 1/225.
[61]  - أنظر شرح اللمع 2/622.
[62]  - أنظر الكفاية ص: 40.
[63]  - المجموع 1/102.
[64]  - أنظر شرح اللمع 2/622.
[65]  - أنظر البرهان 1/411-412.
[66]  - ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة 3/462، أن هذه لغة الحجاز بمعنى المتصل.
[67]  - الرسالة 3/462.
[68]  - أنظر نزهة النظر ص: 59، و الإحكام لابن حزم 2/2، وتدريب الراوي 1/223.
[69]  - أنظر القوانين الفقهية لابن جزي ص: 26.
[70]  - رواه الشافعي في الرسالة 3/466، وقال: لم نقبل هذا، لأنه مرسل. ورواه الدارقطني من عدة طرق في سننه، في كتاب الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، ولفظه: «بينما نحن نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل ضرير البصر، فوقع في حفرة، فضحكنا منه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كاملا، وإعادة الصلاة من أولها». وقد بين ابن الجوزي عللها في كتابه "العلل المتناهية" 1/367 وما بعدها، وقال هناك: « وقد روي هذا الحديث من طريق ابن عمر، ورواه الحسن البصري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والزهري، كلهم يحكون هذه القضية عن أنفسهم مرسلا، وقد اختلف على كل واحد منهم موصولا ومرسلا، ومدار كلهم يرجع إلى أبي العالية، والحديث حديثه، ومن أجل هذا الحديث تكلم في أبي العالية». 
[71]  - أنظر أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص:403، والمجموع 2/70.
[72]  - أنظر هذه الأمثلة وغيرها في كتاب " أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء" ص: 403 وما بعدها.

شارك المقال:
الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى