إعلان أفقي

الجمعة، 21 مايو 2021

شرح الآيات الخاصة بدرس الطلاق من سورة البقرة

Posted by mounir  |  at  مايو 21, 2021

الاستجابة: فقه الأسرة /  الطلاق: الأحكام والمقاصد:

أولا: أهتــــــــــدي:

1 ـ قال تعالى: { وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25) } ـ يوسف ـ

أ ـ أتأمل خزي هذا الموقف الذي قد يقفه أحد الزوجين لأي سبب كان، وأستنتج الحكمة من تشريع الطلاق في حالة استحالت العشرة بين الزوجين .

ثانيا: نصوص وظيفية:

1 ـ وقال سبحانه: { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (227) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (228) } ـ البقرة ـ

أ ـ هل يجوز استرجاع المهر بعد الطلاق ؟: لا يجوز أخذ المهر بعد الطلاق الرجعي.

ب ـ ما المقصود بقوله تعالى: { افتدت به }: إشارة إلى الخلع، حيث تفتدي المرأة نفسها بعوض.

ج ـ في أي نوع من الأنواع يندرج هذا الطلاق ؟ : البائن بينونة صغرى

د ـ ما هو الطلاق الذي تشير إليه الآية ( 228 ) وفي أي نوع يندرج ؟: الطلاق الثلاث، وهو يندرج في إطار الطلاق البائن بينونة كبرى.

أنواع الطلاق الواردة في الآيات السابقة من سورة البقرة:

ـ الطلاق الرجعي: ( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )

ـ طلاق الخلع / طلاق بائن بينونة صغرى: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )

ـ الطلاق المكمل للثلاث / وهو طلاق بائن بينونة كبرى: ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )

2 ـ عن عَبْد اللهِ بْنَ عُمَرَ، أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ » ـ رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحيحيهما ـ

أ ـ بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر ؟: أمره بأن يراجع ابنه عبد الله زوجته.

ب ـ ما سبب ذلك ؟: أنه طلقها وهي حائض.

د ـ ماذا يسمى الطلاق الذي أوقعه ابن عمر رضي الله عنهما، ولماذا ؟: طلاق بدعي، لأنه طلقها في فترة الحيض.


 

الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى