إعلان أفقي

الخميس، 6 سبتمبر 2012

الأمر المجرد على القرائن

Posted by mounir  |  at  سبتمبر 06, 2012


سلسلة المسائل التي خالف فيها إمام الحرمين الباقلاني من خلال البرهان

المسألة الأولى: دلالة الأمر المجرد عن القرائن

أولا: صورة المسألة وأهميتها

إذا ورد في الشرع لفظ دال على الأمر بصيغة "افعل"، ثم أطلق هذا اللفظ مجردا عن القرينة، فهل يقتضي ذلك من المكلف أن يحمله على الوجوب أو الندب أو غير ذلك.
وقبل الخوض في بيان أقوال العلماء والأئمة ومذاهبهم في هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى أن باب الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، لأنهما مدار معرفة الأحكام، وتمييز الحلال عن الحرام، والواجب عن المندوب والمباح، والحرام عن المكروه، قال السرخسي: «فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام»[1].

ثانيا: تحرير محل النزاع

ترد صيغة "افعل" لنيف وثلاثين معنى، منها: الإيجاب، والندب عند من يقول إن المندوب مأمور به، والإرشاد، والتأديب، والإباحة، والوعد، والوعيد أو التهديد، والامتنان، والإنذار، والإكرام وغيرها[2].
وصيغة الأمر إما أن تكون مجردة عن القرائن، وإما أن تكون مقيدة بقرينة تدل على الإباحة أو الندب، فمحل النزاع فيما إذا كانت مجردة، حيث اختلف الأصوليون على أي وجه يجب حملها ؟ فهل تحمل على الوجوب، أم الندب، أم الإباحة، أم يجب التوقف فيها حتى يرد الدليل.

ثالثا: مذاهب العلماء

أ – رأي الباقلاني
أورد الباقلاني في "التقريب والإرشاد"[3] أربعة أقوال في دلالة الأمر المجرد عن القرائن، وهي:
الأول: إنه وضع في اللغة لإطلاق المأمور به والإذن فيه فقط.
الثاني: إنما وضع للندب إلى الفعل، ونسبه إلى المعتزلة وذكر أن هذا القول منسوب لكثير من الفقهاء والشافعي[4].
الثالث: إنه موضوع للإيجاب والحتم إلى أن يقوم دليل على الندب، ونسبه للدهماء من الفقهاء !.
الرابع: أنه محتمل للوجوب والندب مشترك بينهما، وإنما يجب حمله على أحدهما بقرينة ودليل، ونسبه لأبي الحسن الأشعري[5] وأكثر المتكلمين والفقهاء، ثم قال: «وهذا هو الحق الذي به نقول»[6]، ويسمى أصحاب هذا الرأي بالواقفية.
ثم وضع بعد ذلك بابا كاملا خصصه للرد على من قال بوجوب حمل مجرد الأمر على الوجوب دون الندب[7]، حيث عرض أدلة القائلين بهذا المذهب، وعمل على رد ما استدلوا به من أدلة، سواء كان الأمر متعلقا بمن حمله على الوجوب من جهة العقل، أو وضع اللغة[8]، أو الشرع[9].
وقد نسب إليه القول بالوقف الجويني في "البرهان"[10] و"التلخيص"[11]، والشيرازي في "شرح اللمع"[12]، والآمدي في "الإحكام"[13] - وصححه -. والزركشي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع"[14]، والقرافي في "شرح تنقيح الفصول"[15]، وابن الحاجب في "المنتهى"[16] و"المختصر"[17]، والشوكاني في "إرشاد الفحول"[18]، والعلامة الأنصاري في "فواتح الرحموت"[19]، وغيرهم.
 ورجح الغزالي هذا المذهب، ودافع عنه، ورد أدلة القائلين بحمله على الوجوب أو الندب بنفس ما رده به الباقلاني في "التقريب والإرشاد"[20]، ثم قال: «والمختار أنه متوقف فيه»[21].
ب – رأي الجويني
وافق إمام الحرمين الجمهور في قولهم بأن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب، حيث قال في "الورقات": « والأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.
وصيغته: "افعل"، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، أو الإباحة»[22]. وبما أن القائلين بحمل هذه الصيغة على الوجوب قد اختلفوا في وجه حملها عليه، هل هو من جهة الشرع، أم اللغة، أم هما معا، - كما ستأتي الإشارة إلى ذلك عند حديثنا عن مذهب الجمهور- فإن إمام الحرمين قد استقل - هو والاسفراييني ومن تبعهما من الأئمة كما سيأتي -  بالقول بأن إفادة الأمر المجرد للوجوب مستفاد من الشرع واللغة معا، حيث قال في "البرهان" :«افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك، فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن»[23]، وهذا الجانب هو المستفاد من وضع اللغة، ثم قال بعد ذلك بقليل:«ثبت في وضع الشرع أن التمحيض في الطلب متوعد على تركه، وكل ما كان كذلك لا يكون إلا واجبا»[24]، وهذا الجانب هو المستفاد من الشرع.
وكأنه رحمه الله قد فطن إلى أن مشابهة قوله قول الجمهور قد يورد إشكالا على قارئي "البرهان"، مما جعله يصرح بنفسه بأن هذا الذي ذهب إليه يخالف قولهم من جهة المحل الذي استفادت منه صيغة الأمر حملها على الوجوب، فقال: «فإن قيل: فهذا مذهب الشافعي[25] رحمه الله وأتباعه، قلنا: ليس كذلك: فإن الوجوب عندنا لا يعقل دون تقييد الوعيد على الترك، وليس ذلك مقتضى تمحيض الطلب، فإذا الصيغة لتمحيض الطلب، والوجوب مستدرك من الوعيد»[26].
وقد ذكر المازري في "إيضاح المحصول"[27] أن هذا مذهب أبي حامد الإسفراييني، ونقل عنه ذلك السبكي في "رفع الحاجب"[28]، و"الإبهاج"[29]، والزركشي في "البحر المحيط"[30] واختارا مذهب الإمام. فتحصل لدينا إذن من مجموع من ذكرنا من الأئمة أن القول بأن الأمر المطلق يدل على الوجوب بضم الشرع إلى اللغة هو مذهب الجويني، والإسفراييني، والسبكي، والزركشي.
والفرق بين الوجهين، في الاقتضاء باللغة أو بالشرع، أنا إن قلنا: يقتضيه من حيث اللغة وجب حمل الأمر على الوجوب سواء كان من الشارع أو غيره إلا ما خرج بدليل، وإن قلنا: من حيث الشرع كان الوجوب مقصورا على أوامر صاحب الشرع[31].
وبالجمع بين الوجهين، يكون حمل الأمر على الوجوب في جميع الأحوال، سواء أكان هذا الأمر من الشارع أو من غيره.
 وبإمعان النظر نجد أن هذا القول لا يختلف كثيرا على من اقتصر على وضع اللغة، لأنهما يؤولان في الأخير إلى نفس النتيجة، وهي أن جميع الأوامر تقتضي الوجوب دون تمييز بين أوامر الشرع وغيره، لذلك قال المازري معلقا على رأي الجويني في الجمع بين الوجهين : «فقد وافق القائلين بالوجوب، وإن كان خالفهم في هذا الترتيب»[32].
وفي ختام حديثنا عن مذهب الإمام أبي المعالي،لا تفوتنا الإشارة إلى أن البعض قد نسب إليه القول بالوقف، جاء في "التحبير":«وقال البرماوي أيضا: حكى الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي التوقف في أنه حقيقة في الوجوب فقط، أو الندب فقط، أو فيهما بالاشتراك اللفظي أو المعنوي»[33]، وهذا إنما يصدق إذا قيد بما ورد في "التلخيص" باعتبار أن الجويني قد ألفه في بداية حياته العلمية، في الفترة التي كان مجاورا فيها بمكة[34]، والكتاب عبارة عن تلخيص "للتقريب والإرشاد" للباقلاني، ولكنه كان كثيرا ما يخالفه ويناقشه في جملة من الآراء التي لا يتفق معه عليها، وقد تكون هذه المسألة من القضايا التي قال بقوله فيها ووافقه عليها هناك، ثم غير رأيه فيها بعد ذلك، وانتهى به الأمر إلى ما ذهب إليه في "البرهان".
وعبارته في "التلخيص" هي: «وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس، نحو قول القائل: "افعل"، فمترددة بين الدلالة على الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد، فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات، فهذا ما نرتضيه من المذاهب»[35].  
تنبيه: سنفرد عنوانا خاصا بمذهب الجمهور وإن كان في نهاية الأمر هو عينه قول الإمام بحمل الأمر المطلق على الوجوب، لمخالفته لهم فيما ذهب إليه من استفادة الوجوب من اللغة والشرع معا، بينما ذهب جمهورهم إلى أن الوجوب مستفاد من اللغة[36].
ج – مذهب الجمهور
ذهب الجمهور من أرباب المذاهب الأربعة إلى أن صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن تحمل على الوجوب، إلا أن يدل دليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
وقد نسب هذا القول إلى الجمهور غير واحد من المصنفين في الأصول، منهم الشيرازي[37]، والجويني[38]، والسمعاني[39]، وابن الحاجب[40]، والإسنوي[41]،والإيجي[42]، وابن تيمية[43]، وأبو الحسن المرداوي الحنبلي[44]، وابن النجار[45] ، والشوكاني[46] وغيرهم[47]، قال المازري: « وعليه جل الفقهاء، يضاف هذا المذهب إلى مالك وأبي حنيفة والشافعي، وصرح به من أصحابنا[48] القاضي إسماعيل، وابن بكير، وبكر ابن العلاء، وابن القصار[49]-[50]، وابن خويزمنداد[51]، وأبو جعفر الأبهري»[52]، ونسبه التلمساني إلى المحققين من علماء المالكية[53]، واختاره أبو الحسين البصري المعتزلي في "المعتمد"[54]، وقال بأنه أحد قولي أبي علي الجبائي.
وهو مذهب الظاهرية أيضا، قال ابن حزم: «في الأوامر والنواهي الواردة في القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحملها على الوجوب، والفور، وبطلان قول من صرف شيئا من ذلك إلى التأويل، أو التراخي، أو الندب، أو الوقف بلا برهان ولا دليل»[55].
ونسب الشيرازي هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري، وقال: إنه أملى على أصحاب أبي إسحاق المروزي ببغداد أن الأمر يقتضي الوجوب[56]، وهذا مخالف لما اشتهر عنه من القول بالتوقف، الذي حكاه عنه عامة الأشاعرة كالباقلاني والجويني وغيرهما.
وهذا القول ينسب إلى الجمهور على جهة الإجمال- وقد وافقهم الإمام عليه -، وإلا فإنهم قد اختلفوا فيما بينهم في الوجه الذي يستفاد منه اقتضاء هذه الصيغة للوجوب، هل هو الشرع، أم اللغة، أم هما معا، قال السبكي: « ثم اختلف القائلون بهذا المذهب في أن اقتضاءها الوجوب، هل هو بوضع اللغة، أم بوضع الشرع على مذهبين، وصحح الشيخ أبو إسحاق[57] أنه بوضع اللغة، ونقله إمام الحرمين عن الشافعي»[58]، ثم قال مرة أخرى معددا الوجوه التي يستفاد منها اقتضاء الأمر الوجوب عند الجمهور: « الوجوب بالشرع، والوجوب باللغة، والوجوب بضم الشرع إلى اللغة »[59].
د – مذهب المازري
ذهب المازري إلى أن الصيغة المجردة يكثر استعمالها في الوجوب أكثر من غيره، ولكنه مع ذلك لا يقطع بأنها موضوعة له بالأصل، وهو بذلك ينكر على الجمهور الذين يصيرون الخروج عن الوجوب كالخروج عن الأصل، قال: «ولكنها عندي تنزل في الدلالة على الوجوب منزلة الظواهر التي هي مترددة بين معنيين، ولكنها في أحدها أظهر»[60]، فهي إذن تحتمل غير الوجوب، ولكنها فيه أظهر، قال:«إن استعمالها في الوجوب أكثر وأشهر، ولهذا كانت عندي ظاهرا فيه»[61].
وهذا الذي ذهب إليه المازري لم أجد أحدا قال به غيره، وقد نسبه إليه الزركشي في "البحر المحيط"[62].
هـ - مذهب المعتزلة
ذهب المعتزلة إلى أن صيغة الأمر إنما وضعت للندب إلى الفعل والدلالة على حسنه، وأنه مراد للآمر به فإن اقترن به ما يدل على كراهية تركه من ذم وعقاب كان واجبا، وتابعهم على ذلك كثير من الفقهاء، وحكاه كثير من أصحاب الشافعي رحمه الله عنه[63].
و – باقي المذاهب
تجب الإشارة إلى أن هناك عدة مذاهب أخرى غير ما سبق التنصيص عليه في ثنايا البحث، أوصلها الإسنوي في "التمهيد"[64] إلى ستة عشر، وحصرها الزركشي في "البحر المحيط"[65] في اثني عشر مذهبا، تدور بين الوجوب والندب والإباحة والاشتراك، والتفريق بين أمر الله عز وجل الذي يقتضي الوجوب، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقتضي الندب[66].

رابعا: الموازنة بين المذاهب

بعد استعراضنا لأهم المذاهب في هذه المسألة، وتتبعنا لأقوال العلماء فيها قديما وحديثا، ووقوفنا على ترجيحاتهم وميولاتهم، اتضح لي أن أقرب هذه الأقوال إلى الصواب هو قول الجمهور باقتضاء الأمر المجرد للإيجاب، نظرا لقوة حججهم سواء من جهة اللغة أو النقل، ولما عرف من أن السلف والصدر الأول من «الصحابة الماضين والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يتمسكون بمطلق الأمر في طلب إثبات الإيجاب، ولا ينزلون عنه إلا بقرينة تنبه عليه»[67].
ولو جئنا نتتبع موارد الاستدلال عند الجمهور مما ثبت عندهم من النقل، سواء من القرآن أو السنة، لطال بنا المقام، ولخرج البحث عن المقصود منه،لذلك سأعرض عن ذكرها، ومن شاء الوقوف عليها فليطلبها من مصادرها فإنها لا تخلوا من فائدة.

خامسا: ثمرة الخلاف في هذه المسألة

تعود ثمرة الخلاف في هذه المسألة على كثير من فروع الشريعة مما اختلف فيه الفقهاء والأئمة، ذلك أن الكثير من الأحكام يتوقف النظر فيها على دلالة صيغة الأمر، فلا عجب إذا أن يقول السرخسي:« فأحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام»[68].
ومن الأمثلة على ذلك[69]:
اختلافهم في الإشهاد على المراجعة، هل هو واجب أو لا؟
فالقائلون بالوجوب وهم الشافعية، يحتجون بقوله تعالى: { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم }[70]، والمراد بالإمساك المراجعة، فالإشهاد على المراجعة مأمور به، والأمر يقتضي الوجوب. فيمنع المخالف كون الأمر مقتضيا للوجوب.
وبسبب الخلاف في كون الأمر للوجوب أو الندب، اختلف المالكية في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، هل هو واجب أو مندوب إليه، من قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا»[71].


[1]  - أصول السرخسي 1/11.
[2]  - أنظر معاني صيغة "افعل" في البحر المحيط 2/357-364.
[3]  - التقريب والإرشاد 2/26-27.
[4]  - اعلم أن النقل قد اختلف عن الشافعي بين ما ذكره الباقلاني هنا والغزالي في الستصفى 1/426، والشيخ محب الله في "مسلم الثبوت" ( أنظر فواتح الرحموت 1/373 ) من اقتضاء الأمر الندب، و بين ما ذكره الجويني في " البرهان" 1/159 و163، والتلخيص 1/264،.والغزالي في المنخول ص: 107،وابن تيمية في "المسودة" ص: 9، من اقتضائه الإيجاب، وقد نسب إليه الإسنوي في "التمهيد" ص: 266-267 القولين معا –أي بالوجوب والندب - . ونقل عنه المازري في "إيضاح المحصول" ثلاثة مذاهب، الوقف (ص: 200)، والندب، والوجوب ( ص: 202 )، وكذلك فعل السبكي في "الإبهاج" 2/22-23، و"رفع الحاجب" 2/499 حيث قال:« لكن الوجوب هو الأظهر»، والزركشي في "البحر المحيط"2/365-367، ورجح صحة نسبة قوله بالوجوب على غيره، كما فعل ذلك أيضا الأنصاري "فواتح الرحموت" 1/373.
[5]  - اعلم أن النقل عن أبي الحسن الأشعري قد اختلف بين من نسب إليه القول بالوقف كالباقلاني والجويني في "البرهان" 1/157-158، والمازري في "إيضاح المحصول" ص: 200، وابن الحاجب كما في"التمهيد" ص: 91 و"بيان المختصر" 2/20 وشرح العضد ص: 164، والآمدي في "الإحكام" 2/178، وابن تيمية في "المسودة" ص:9 والأنصاري في "فواتح الرحموت" 1/373،وغيرهم، وبين من نسب إليه القول بحمل الأمر المجرد على الوجوب كالشيرازي في شرح اللمع 1/206، وعنه الإسنوي في التمهيد ص: 267، والزركشي في البحر المحيط 2/366.
[6]  - التقريب والإرشاد 2/27.
[7]  - نفسه 2/50.
[8]  - نفسه 2/51-57.
[9]  - نفسه 2/57 وما بعدها.
[10]  - البرهان 1/158 وما بعدها.
[11]  - التلخيص 1/261-262.
[12]  - شرح اللمع 1/206.
[13]  - الإحكام للآمدي 2/178.
[14]  - تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي 1/302.
[15]  - شرح تنقيح الفصول ص: 104.
[16]  - المنتهى ص: 91.
[17]  - أنظر بيان المختصر للأصبهاني 2/20، ورفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب للسبكي 1/391.
[18]  - إرشاد الفحول ص:1/442 حيث قال:«وقال الأشعري والقاضي بالوقف، فقيل: إنهما توقفا في أنه موضوع للوجوب والندب، وقيل: توقفا بأن قالا: لا ندري بما هو حقيقة فيه أصلا».
[19]  - فواتح الرحموت 1/373.
[20]  - قارن "التقريب والإرشاد"2/51 وما بعدها بما جاء في "المستصفى" 1/429 وما بعدها.
[21]  - المستصفى 1/423.
[22]  - متن الورقات في أصول الفقه للجويني ص: 12.
[23]  - البرهان 1/162-163.
[24]  - نفسه 1/163.
[25]  - حيث ذهب إلى أن اقتضاء الصيغة للوجوب مستفاد من جهة اللغة ( انظر الإبهاج 2/22 ).
[26]  - نفسه 1/163.
[27]  - إيضاح المحصول ص: 202 حيث قال: «ولكن أبا حامد الإسفراييني صرح بما صرح به أبو المعالي وسبقه إلى ما اختاره».
[28]  - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2/502، حيث قال بعد أن بين وجه هذا القول:« وهذا ما نختاره، ولا يبعد أن يكون هو رأي الشافعي».
[29]  - أنظر الإبهاج 2/25.
[30]  - أنظر البحر المحيط 2/367ن وقال هناك: « وهو المختار ».
[31]  - نفسه 2/367.
[32]  - إيضاح المحصول ص: 202.
[33]  - التحبير شرح التحرير 5/2207.
[34]  - أنظر البحر المحيط 1/7.
[35]  - التلخيص 1/261-262.
[36]  - أنظر التقريب والإرشاد 2/50.
[37]  - شرح اللمع 1/206، قال:«صيغة الأمر بمجردها تقتضي الإيجاب في قول أكثر أصحابنا، وهو قول الفقهاء».
[38]  - البرهان 1/159، قال:«وأما جميع الفقهاء، فالمشهور من مذهب الجمهور منهم أن الصيغة التي فيها الكلام للإيجاب»، وقال في التلخيص 1/263:«وإلى هذا صار الجمهور من الفقهاء».
[39]  - قواطع الأدلة 1/92، قال:«موجب الأمر الوجوب عندنا، وهو قول أكثر أهل العلم».
[40]  - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 2/499، وبيان المختصر 2/19، والمنتهى ص: 91، قال:« الجمهور أنها حقيققة في الوجوب».
[41]  - التمهيد ص: 266، قال:«فيه- أي الأمر- مذاهب: أصحها عند الجمهور كالآمدي والإمام فخر الدين الرازي وأتباعهما أنه للوجوب، إذا لم تقم قرينة تدل على خلافه». تنبيه: يجب التنبيه إلى أن ما نقله الإسنوي عن الآمدي هنا مخالف لما صرح به الآمدي في "الإحكام" 2/210 حيث إنه يقول بالتوقف.
[42]  - شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، للقاضي عضد الملة والدين الإيجي(ت 756 هـ) ص: 164.
[43]  - المسودة ص: 9، وقال: «وبه قال عامة المالكية، وجمهور الفقهاء، والشافعي وغيره».
[44]  - التحبير شرح التحرير 5/2202، وقال: «هذا مذهب إمامنا وأصحابه وجمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم».
[45]  - شرح الكوكب المنير 3/93، وقال: «الأمر في حالة كونه مجردا عن قرينة حقيقة في الوجوب عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة».
[46]  - إرشاد الفحول 1/442، وقال:«فذهب الجمهور إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط».
[47]  - كعلاء الدين السمرقندي الحنفي ( 552هـ) في "الميزان في أصول الفقه" ص: 40، والأرموي في "الحاصل من المحصول" 1/404، وابن المبرد الحنبلي في " شرح غاية السول" ص:284-285.
[48]  - أي من المالكية.
[49]  - أبو الحسن بن القصار علي بن عمر البغدادي (397 هـ)، الفقيه المالكي صاحب كتاب "مسائل الخلاف"، قال أبو إسحاق الشيرازي: لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه، وقال أبو ذر الهروي: هو أفقه من رأيت من المالكية ( أنظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص: 168، والعبر في خبر من غبر 2/190-191 ).
[50]  - صرح به ابن القصار المالكي (397هـ) في "المقدمة في الأصول"، ونسبه إلى الإمام مالك رحمه الله، حيث قال ص: 58: « عند مالك رحمه الله أن الأمر للوجوب».
[51]  - ابن خويزمنداد ( 390 هـ): أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن خويزمنداد أو ابن كواز كما ذكر الشيرازي، تفقه بأبي بكر الأبهري، وله كتاب كبير في مسائل الخلاف، وكتاب لفي أصول الفقه، وله: أحكام القرآن ( أنظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص: 168 ).
[52]  - إيضاح المحصول ص: 202.
[53]  - مفتاح الوصول ص: 29.
[54] - المعتمد 1/57-58.
[55]  - الإحكام لابن حزم 3/2.
[56]  - شرح اللمع 1/206.
[57]  - أنظر شرح اللمع 1/206.
[58]  - الإبهاج 2/22. وانظر التقريب والإرشاد 2/50.
[59]  - الإبهاج 2/25.
[60]  - إيضاح المحصول ص: 203.
[61]  - نفسه ص: 203.
[62]  - البحر المحيط 2/366.
[63]  - التقريب والإرشاد 2/26، وانظر البرهان 1/158، وشرح اللمع 1/206، والعدة في أصول الفقه 1/229، والمسودة ص: 9، وإرشاد الفحول 1/442.
[64]  - التمهيد ص: 266-269.
[65]  - البحر المحيط 2/365-370
[66]  - وهذا مذهب أبي بكر الأبهري، أنظر إيضاح المحصول ص: 202، ومفتاح الوصول ص: 29، والتمهيد ص: 269 والبحر المحيط 2/369، قال المازري في "إيضاح المحصول" ص: 202: «وإن كان قد اختلف النقل عنه، فنقل عنه موافقة من قال بالندب على الإطلاق، وروي عنه موافقة من قال بالوجوب على الإطلاق».
[67]  - البرهان 1/161.
[68]  - أصول السرخسي 1/11.
[69]  - أنظر هذين المثالين في مفتاح الوصول ص: 29.
[70]  - سورة الطلاق الآية 2.
[71]  - رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رقم الحديث: 172. ومسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث: 279.

شارك المقال:
الكاتب

اسم الكاتب هنا ..

0 التعليقات:

المتابعون

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الرجوع للأعلى